انتهى. وحديث ابن عمر أخرجه أيضا ابن عدي ووثق إسناده الحافظ، وقال ابن صاعد: غريب لا أعرف له علة. وحديث عائشة قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه : حديث منكر. وحديث ابن عباس في إسناده عند الحاكم من لا يعرف وله طريق أخرى عند الدارقطني وفي إسناده ضعيف. وحديث معاذ أعل بالارسال وله طريق أخرى عند الدارقطني وفيها انقطاع وفي إسناده أيضا يزيد بن عياض وهو متروك.
وحديث جابر صحح الدارقطني إرساله وأعله ابن معين وغيره، وفي الباب أيضا عن علي عند البيهقي وغيره ومداره على جويبر وهو متروك. ورواه ابن الجوزي من طريق أخرى عنه وفيها عبد الله بن زياد بن سمعان وهو متروك، وله طريق أخرى في الطبراني. وقال ابن معين: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا طلاق قبل نكاح وأصح شئ فيه حديث ابن المنكدر عمن سمع طاوسا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: روي من وجوه إلا أنها عند أهل العلم بالحديث معلول انتهى. ولا يخفى عليك أن مثل هذه الروايات التي سقناها في الباب من طريق أولئك الجماعة من الصحابة مما لا يشك منصف أنها صالحة بمجموعها للاحتجاج وقد وقع الاجماع على أنه لا يقع الطلاق الناجز على الأجنبية، وأما التعليق نحو أن يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أنه لا يقع. وحكي عن أبي حنيفة وأصحابه والمؤيد بالله في أحد قوليه إنه يصح التعليق مطلقا وذهب مالك في المشهور عنه وربيعة والثوري والليث والأوزاعي وابن أبي ليلى إلى التفصيل، وهو أنه إن جاء بحاصر نحو أن يقول: كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو بلد كذا فهي طالق صح الطلاق ووقع، وإن عمم لم يقع شئ، وهذا التفصيل لا وجه له إلا مجرد الاستحسان، كما أنه لا وجه للقول بإطلاق الصحة، والحق أنه لا يصح الطلاق قبل النكاح مطلقا للأحاديث المذكورة في الباب، وكذلك العتق قبل الملك والنذر بغير الملك * (باب الطلاق بالكنايات إذا نواه بها وغير ذلك) 1 (عن عائشة قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاخترناه