باب المختلعة لا يلحقها الطلاق (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم انهما قالا في المختلعة يطلقها زوجها قالا لا يلزمها طلاق لأنه طلق ما لا يملك - وبمعناه رواه سفيان الثوري عن ابن جريح وهو قول الحسن البصري - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس انا الربيع قال قال الشافعي (رحمه الله فسألته يعنى بعض من يخالفه في هذه المسألة هل يروى في قوله خبرا قال فذكر حديثا لا تقوم بمثله حجة عندنا ولا عنده فقلت هذا عندنا وعندك (غير ثابت قال فقد قال به بعض التابعين - سماهما في كتاب القضاء باليمين مع الشاهد فقال الشعبي وإبراهيم النخعي - قال الشافعي قلت له وقول بعض التابعين عندك - 1) لا تقوم به الحجة لو لم يخالفهم غيرهم - (قال الشيخ) اما الخبر الذي ذكر له فلم يقع لنا (2) اسناده بعد لننظر فيه وقد طلبته من كتب كثيرة صنفت في الحديث فلم أجده ولعله أراد ما روى عن فرج بن فضالة باسناده عن أبي الدرداء من قوله وفرج بن فضالة ضعيف في الحديث أو ما روى عن رجل مجهول عن الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعود من قوله وهو منقطع وضعيف - باب ما يقع وما لا يقع على امرأته من طلاقه (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أبو عتبة ثنا بقية عن سعد بن إبراهيم عن جده عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما في رجل قال لامرأته إذا جاء رمضان فأنت طالق ثلاثا وبينه وبين رمضان ستة أشهر فندم فقال ابن عباس يطلق واحدة فتقضى عدتها قبل ان يجئ رمضان فإذا مضى خطبها ان شاء (3) وروينا عن الحسن البصري أنه قال فيمن قال لامرأته ان كلم أخاه فامرأته طالق ثلاثا فان شاء طلقها واحدة ثم تركها حتى تنقضي عدتها فإذا بانت كلم أخاه ثم يتزوجها بعد إن شاء باب الطلاق قبل النكاح (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن حمشاذ العدل نا إسماعيل بن إسحاق القاضي نا مسلم بن إبراهيم نا حسين المعلم عن عمرو
(٣١٧)