أبي هريرة رضي الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله) أما الأحكام فهل تجب الإجابة على من دعى إلى وليمة عرس؟ فيه وجهان (أحدهما) لا يجب عليه الإجابة وبه قال مالك وأحمد، لان الشافعي قال (ولو أن رجلا أتى رجلا وقال: إن فلانا اتخذ دعوة وأمرني أن أدعو من شئت، وقد شئت أن أدعوك لا يلزمه أن يجيب (والثاني) وهو المذهب أنه يلزمه أن يجيب لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من دعى إلى وليمة ولم يجب فقد عصى أبا القاسم) قال العمراني وما احتج القائل به من كلام الشافعي رحمه الله فلا حجة فيه، لان صاحب الطعام لم يدعه. إذا ثبت أن الإجابة واجبة فهل تجب على كل من دعى أو هي فرض على الكفاية؟ فيه وجهان (أحدهما) أنها فرض على الكفاية، فإذا أجابه بعض الناس سقط الفرض عن الباقين، لان القصد أن يعلم ذلك ويظهر وذلك يحصل بإجابة البعض (والثاني) يجب على كل من دعى لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (من دعى فلم يجب فقد عصى أبا القاسم. وكذلك عموم سائر الأخبار وأما إذا ادعى إلى وليمة غير العرص فذكر ابن الصباغ أن الإجابة لا تجب عليه قولا واحدا، لان وليمة العرس أكد. ولهذا اختلف في وجوبها فوجبت الإجابة إليها وغيرها لا تجب بالاجماع فلم تجب الإجابة إليها.
وذكر الشيخ أبو حامد في التعليق والمحاملي أنها كوليمة العرس في الإجابة إليها وهو الأظهر لحديث (من دعى فلم يجب فقد عصى أبا القاسم) وهذا نقل أصحابنا البغداديين. وقال المسعودي إذا دعى لقوى لم تجب الإجابة، وان دعى إلى حفل بأن فتح الباب لكل من يدخل فلا يلزمه، وان خصه بالدعوة مع أهل حرفته فيلزمه، ولو لم يجب فهل يعصى؟ فيه وجهان.
(فرع) إذا دعى إلى وليمة كتابي وقلنا تجب عليه الإجابة إلى وليمة المسلم فهل تجب عليه الإجابة إلى وليمة الكتابي فيه وجهان (أحدهما) تجب عليه الإجابة لعموم الاخبار (والثاني) لا تجب عليه الإجابة لان النفس تعاف