(1869) 77 - وروى علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حسين بن مختار عن أبي بصير قال: تزوج أبو جعفر عليه السلام امرأة فاغلق الباب فقال:
افتحوا ولكم ما سألتم فلما فتحوا صالحهم.
وكان ابن أبي عمير رحمه الله يقول إن الأحاديث قد اختلفت في ذلك فالوجه في الجمع بينها على الحاكم ان يحكم بالظاهر، ويلزم الرجل المهر كله إذا أرخى الستر غير أن المرأة لا يحل لها فيما بينها وبين الله ان تأخذ إلا نصف المهر وهذا وجه حسن، ولا ينافي ما قدمناه لأنا إنما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول، ومع التمكن من معرفة ذلك، فاما مع ارتفاع العلم وارتفاع التمكن فالقول ما قاله ابن أبي عمير، والذي يؤكد ما ذكرناه أيضا ما رواه:
(1870) 78 - الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن ظريف عن ثعلبة عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فاغلق الباب وارخي الستر وقبل ولمس من غير أن يكون وصل إليها بعد ثم طلقها على تلك الحال قال: ليس عليه إلا نصف المهر.
(1871) 79 - الصفار عن يعقوب بن يزيد عن علي بن أحمد عن يونس قال: ذكر الحسين أنه كتب إليه يسأله عن حد القواعد من النساء اللاتي إذا بلغت جاز لها ان تكشف رأسها وذراعها؟ فكتب عليه السلام: من قعدن عن النكاح.
(1872) 80 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فان المسلمين عند شروطهم إلا شرط حرم حلالا أو أحل حراما.