الغسل والحد والعدة واستقرار المهر يتعلق بذلك: وإن كان بعض ذكره مقطوعا وبقى منه ما يمكنه به الجماع، فإن غيب جميعه في فرجها خرج من العنة، وإن غيب منه أقل من الحشفة لم يخرج من العنة بذلك لأنه لو كان ذكره سليما فغيب منه هذا القدر خرج من العنة، وكذلك لم يخرج من العنة بذلك، وكذلك إذا كان بعضه مقطوعا، والثاني - وهو ظاهر النص - أنه لا يخرج من العنة إلا بتغييب جميع ما بقي من الذكر في الفرج، ولأنه إذا كان سليما فهنالك حد يمكن اعتباره وهو الحشفة، فإذا كان بعضه مقطوعا فليس هناك حد يمكن اعتباره، فاعتبر كله، وعندي أن الغسل وسائر أحكام الوطئ على هذين الوجهين. وإن وطئها في الموضع المكروه لم يخرج من العنة، لأنه ليس محل الوطئ في الشرع ولهذا لا يجعل به الاحلال للزوج الأول، وإن أصابها بالفرج وهي حائض أو نفساء أو صائمة عن فرض أو محرمه خرج من العنة، لأنه محل للوطئ في الشرع وإنما حرم الوطئ لعارض.
(فرع) وان ادعى الزوج أنه وطئها أنكرت فإن كانت ثيبا فالقول قول الزوج مع يمينه، لأنه لا يمكن اثباته بالبينة، وإن كانت بكرا عرضت على أربع من القوابل، فان قلن: ان بكارتها قد زالت فالقول قول الزوج مع يمينه، لأن الظاهر أن البكارة لا تزول الا بالوطئ، وان قلن: ان البكارة باقيه، فان قال الزوج: انني قد أصبتها وهي ثيب لم يلتفت إلى قوله، لان ذلك طعن على البينة، فثبت عجزه، وان قال: صدقت كنت قد أصبتها وزالت بكارتها ثم عادت فالقول قول الزوجة، لأن الظاهر أن البكارة لا تعود.
قال الشافعي رضي الله عنه: وتحلف المرأة على ذلك، لان ما يدعيه الزوج ممكن لأنه قد قال أهل الخبرة: ان الرجل إذا وطئ البكر ولم يبالغ، فان البكارة ربما زالت ثم عادت، فحلفت عليه، هذا مذهبنا.
وقال الأوزاعي: يترك الزوج معها، ويكون هناك امرأتان جالستين خلف ستر قريب منهما، فإذا قام الرجل عن جماعها بادرتا فنظرتا إلى فرجها، فان رأتا فيه الماء علمتا أنه أصابها، وان لم تريا فيه الماء علمتا أنه لم يصبها.