عن أبي الأسود عن عروة قال أنكحه إياها عثمان بن عفان رضي الله عنه بأرض الحبشة (وكذلك قال الزهري وقد مضى ذكره وعثمان هو ابن عفان بن أبي العاص بن أمية ابن ابن عم أبيها وأيهما زوجها فالولاية قائمة الا ان فيه اختلافا ثالثا - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله الصفار ثنا أحمد بن محمد البرتي ثنا موسى بن مسعود ثنا عكرمة بن عمار (ح وأخبرنا) أبو عبد الله أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب وأبو عمرو الفقيه قالا ثنا عبد الله بن محمد ثنا العباس بن عبد العظيم العنبري وأحمد بن يوسف قالا ثنا النضر بن محمد ثنا عكرمة بن عمار ثنا أبو زميل حدثني ابن عباس رضي الله عنه قال كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله ثلاث أعطيتهن (1) قال نعم قال عندي أحسن العرب واجملهن أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها قال نعم قال ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك قال نعم قال وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين قال نعم، قال أبو زميل ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك لأنه لم يكن يسأل شيئا الا قال نعم - رواه مسلم في الصحيح عن عباس بن عبد العظيم وأحمد بن جعفر - فهذا أحد ما اختلف البخاري ومسلم فيه فأخرجه مسلم بن الحجاج وتركه البخاري وكان لا يحتج في كتابه الصحيح بعكرمة بن عمار وقال لم يكن عنده كتاب فاضطرب حديثه (قال الشيخ) رحمه الله وهذا الحديث في قصة أم حبيبة رضي الله عنها قد أجمع أهل المغازي على خلافه فإنهم لم يختلفوا في أن تزويج أم حبيبة رضي الله عنها كان قبل رجوع جعفر بن أبي طالب وأصحابه من ارض الحبشة وإنما رجعوا زمن خيبر فتزويج أم حبيبة كان قبله واسلام أبي سفيان بن حرب كان زمن الفتح أي فتح مكة بعد نكاحها بسنتين أو ثلاث فكيف يصح أن يكون تزويجها بمسئلته وإن كانت مسئلته الأولى إياه وقعت في بعض خرجاته إلى المدينة وهو كافر حين سمع نعى زوج أم حبيبة بأرض الحبشة والمسألة الثانية والثالثة وقعتا بعد اسلامه لا يحتمل إن كان الحديث محفوظا الا ذلك - والله تعالى اعلم - باب انكاح الوليين (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي رحمه الله أنبأ إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أنكح الوليان فالأول أحق - هكذا رواه الشافعي رحمه الله في كتاب تحريم الجمع وفي الاملاء وزاد فيه في الاملاء وإذا باع المجيزان فالأول أحق - (ورواه) في كتاب احكام القرآن (كما أخبرنا) أبو زكريا وأبو بكر في موضع آخر من المسند قالا ثنا أبو العباس، باسناده ومتنه بتمامه الا أنه قال عن الحسن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم - (وأخبرنا) أبو الحسن علي بن محمد المقرى أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الخطاب ثنا أبو بحر البكراوي ثنا سعيد بن أبي عروبة ثنا قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ في كتاب المستدرك أنبأ الحسن بن يعقوب العدل ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب (ابن عطاء - 2) أنبأ سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع من رجلين بيعا فهو للأول منهما وأيما امرأة زوجها وليان فهي للأول - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا عبد الوهاب بن عطاء ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة السدوسي عن الحسن بن سمرة أو عن عقبة قال سعيد ما أراه الاعن عقبة، الشك من سعيد، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما -
(١٤٠)