يعطيها شيئا من سهم الفقراء والمساكين وقال الخراسانيون فيه الوجهان كالأجنبي لأنه لا يدفع النفقة عن نفسه بل نقتها عوض لازم سواء كانت غنية أم فقيرة كما لو استأجر فقيرا فان له صرف الزكاة إليه مع الأجرة والصحيح طريقة العراقيين وعليها التفريع وقد سبقت هذه المسألة بفروعها مستقصاة في سهم الفقراء والله تعالى أعلم * قال المصنف رحمه الله تعالى * {فان دفع الامام الزكاة إلى من ظاهره الفقر ثم بان انه غني لم يجزئ ذلك عن الفرض فإن كان باقيا استرجع ودفع إلى فقير وإن كان فانيا اخذ البدل وصرفه إلى فقير فإن لم يكن للمدفوع إليه مال لم يجب على رب المال ضمانه لأنه قد سقط عنه الفرض بالدفع إلى الامام ولا يجب على الامام لأنه امين غير مفرط فهو كالمال الذي تلف في يد الوكيل وإن كان الذي دفع رب المال فإن لم يبين عند الدفع أنه زكاة لم يكن له أن يرجع لأنه قد يدفع عن زكاة واجبة وعن تطوع فإذا ادعى الزكاة كان متهما فلم يقبل قوله ويخالف الامام فان الظاهر من حاله انه لا يدفع الا الزكاة فثبت له الرجوع وإن كان قد بين انها زكاة رجع فيها إن كانت باقية وفي بدلها إن كانت فانية فإن لم يكن للمدفوع إليه مال فهل يضمن رب المال الزكاة فيه قولان (أحدهما) لا يضمن لأنه دفع بالاجتهاد فهو كالامام (والثاني) يضمن لأنه كان يمكنه ان يسقط الفرض بيقين بان يدفعه إلى الامام فإذا فرق بنفسه فقد فرط فلزمه الضمان بخلاف الامام وان دفع الزكاة إلى رجل ظنه مسلما فكان كافرا أو إلى رجل ظنه حرا فكان عبدا فالمذهب أن حكمه حكم ما لو دفع إلى رجل ظنه فقيرا فكان غنيا ومن أصحابنا من قال يجب الضمان ههنا قولا واحدا لان حال الكافر والعبد لا يخفى فكان مفرطا في الدفع إليهما وحال الغنى قد يخفي فلم يكن مفرطا} * {الشرح} قال أصحابنا إذا دفع رب المال الزكاة إلى الامام ودفعها الامام إلى من ظاهره الفقر فبان غنيا لم يجز عن الزكاة فيسترجع منه المدفوع سواء بين الامام حال الدفع انها زكاة أم لا والظاهر من الامام انه لا يدفع تطوعا ولا يدفع الا واجبا من زكاة واجبة أو كفارة أو نذر أو غير ذلك فان تلف فبدله ويصرف إلى غيره فان تعذر الاسترجاع من القابض لم يجب الضمان على الامام ولا على رب المال لما ذكره المصنف وان بان المدفوع إليه عبدا أو كافرا أو هاشميا أو مطلبيا فلا ضمان على رب المال وهل يجب على الامام فيه ثلاث طرق (أصحها) فيه قولان (أصحهما) لا ضمان عليه (والثاني) يضمن (والطريق الثاني) يضمن قطعا لتفريطه فان هؤلاء لا يخفون الا باهمال
(٢٣٠)