عمله عليه كما قاله الماوردي.
خاتمة: لو زال نقص أهل الرضخ قبل أن ينقضي الحرب بإسلام أو بلوغ أو إفاقة أو عتق أو وضوح ذكورة مشكل أسهم لهم، أو بعد انقضائها فليس لهم إلا الرضخ كما قاله الماوردي. ولو غزت طائفة وليس فيهم أمير من جهة الإمام فحكموا واحدا في القسمة صحت إن كان أهلا وإلا فلا، حكاه المصنف عن الشيخ أبي محمد.
كتاب قسم الصدقات أي الزكوات على مستحقيها. وأما صدقة التطوع فقد أفردها المصنف بفضل آخر في هذا الكتاب وجمعها لاختلاف أنواعها من نقد وحب وغيرهما، وسميت بذلك لاشعارها بصدق باذلها. وذكر هذا الكتاب المزني رحمه الله تعالى والأكثرون في هذا الموضع، وتبعهم المصنف في كتابه هذا، لأن كلا من الفئ والغنيمة والزكاة يتولى الإمام جمعه.
وذكره الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم في آخر الزكاة وتابعه عليه جماعة منهم المصنف في الروضة، وهو أنسب.
وافتتحه المحرر بقوله تعالى: * (إنما الصدقات) * الآية، فعلم من الحصر بإنما أنها لا تصرف لغيرهم، وهو مجمع عليه وإنما وقع الخلاف في استيعابهم. وأضاف في الآية الكريمة الصدقات إلى الأصناف الأربعة الأولى بلام الملك والأربعة الأخيرة ب في الظرفية للاشعار بإطلاق الملك في الأربعة الأولى وتقييده في الأربعة الأخيرة، حتى إذا لم يحصل الصرف في مصارفها استرجع بخلافه في الأولى على ما يأتي. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأصناف الثمانية على ترتيب الآية الكريمة، فقال مبتدئا بأولها: (الفقير) مشتق من كسر الفقار التي في الظهر، وهو هنا (من لا مال له ولا كسب) يقع جميعهما أو مجموعهما (موقعا من حاجته) لقوله (ص): لاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ولو ذكر المصنف الآية ثم ذكر ما اقتضت الآية استحقاقهم لارتبط كلامه بعضه ببعض كما فعل في المحرر. والمراد بحاجته ما يكفيه مطعما وملبسا ومسكنا وغيرها مما لا بد له منه على ما يليق بحاله وحال من في نفقته من غير إسراف ولا تقتير. والذي لا يقع موقعا من حاجته أن يحتاج إلى عشرة ويجد منهما درهمين، قال المحاملي: أو ثلاثة، وقال القاضي: أو أربعة، واعترض بأن ذلك يقع موقعا، والظاهر ما قاله القاضي. ولا فرق بين أن يملك نصابا من المال أو لا، فقد لا يقع النصاب موقعا من كفايته. ولو كان له كسب يمنعه منه مرض أو لم يجد من يشغله أو وجد من يشغله في كسب لا يليق به أو لم يجد كسبا حلالا كما سيأتي بعد ذلك ففقير . تنبيه: قد يفهم كلام المصنف أنه لو كان له مال وعليه دين بقدره أو أكثر منه أو أقل بقدر لا يخرجه عن الفقر أنه لا يعطى، وبه صرح البغوي في فتاويه فقال: لا يعطى من سهم الفقراء حتى يصرف ما عنده للدين اه. وما ذكره المصنف تفسير لفقير الزكاة كما علم من التقدير في كلامه. أما فقير العرايا، فسبق فيها أنه من لا نقد بيده. وأما فقير العاقلة فسيأتي في بابها أنه من لا يملك ما يفضل عن كفايته على الدوام. (ولا يمنع الفقر مسكنه) المملوك له، (و) لا (ثيابه) اللائقان به، ولا يضر مع الحاجة إلى الثياب تعددها ولا كونها للتجمل.
تنبيه: اقتصار المصنف على المسكن والثياب يوهم عدم اعتبار غيرهما، وليس مرادا، فإن رقيقه المحتاج إليه وكتبه المحتاج إليها إذا كانت تتعلق بعلم شرعي أو آلة له كذلك بخلاف كتب يتفرج فيها، ولو اعتاد السكنى بالأجرة أو في المدرسة ومعه ثمن مسكن أو له مسكن خرج عن اسم الفقر بما معه كما بحثه السبكي. (و) لا يمنع الفقر أيضا (ماله الغائب في) مسافة (مرحلتين) بل له الاخذ حتى يصل إليه لأنه الآن معسر، قياسا على فسخ المرأة النكاح بغيبة