تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ١٠
الله وقد رأيتك تختلفين إلى علي عليه السلام تسألينه أن يطهرك؟ فقالت: اني أتيت أمير المؤمنين عليه السلام فسألته أن يطهرني فقال: اكفلي ولدك حتى يعقل ان يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر ولقد خفت أن يأتي علي الموت ولم يطهرني، فقال لها عمرو بن حريث: ارجعي إليه فأنا أكفله فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين عليه السلام بقول عمرو فقال لها أمير المؤمنين عليه السلام وهو يتجاهل عليها: ولم يكفل عمرو بن حريث ولدك؟ فقالت: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني فقال: وذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم قال:
أفغائب كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم حاضر، قالت: بل حاضر قال: فرفع رأسه إلى السماء وقال: (اللهم انه قد ثبت لك عليها أربع شهادات وانك قد قلت لنبيك صلى الله عليه وآله فيما أخبرته من دينك يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي، اللهم واني غير معطل حدودك ولا طالب مضادتك ولا مضيع لأحكامك بل مطيع لك ومتبع سنة نبيك) قال: فنظر إليه عمرو بن حريث وكأنما الرمان يفقأ في وجهه فلما رأى ذلك عمرو قال: يا أمير المؤمنين اني إنما أردت ان أكفله إذ ظننت انك تحب ذلك، فاما إذ كرهته فاني لست أفعل، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أبعد أربع شهادات بالله؟!! لتكفلنه وأنت صاغر، فصعد أمير المؤمنين عليه السلام المنبر فقال: يا قنبر ناد في الناس الصلاة جامعة، فنادى قنبر في الناس واجتمعوا حتى غص المسجد باهله وقام أمير المؤمنين عليه السلام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس ان امامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحد إن شاء الله فعزم عليكم أمير المؤمنين الا خرجتم وأنتم متنكرون ومعكم أصحابكم لا يتعرف منكم أحد إلى أحد حتى تنصرفوا إلى منازلكم إن شاء الله قال: ثم نزل، فلما أصبح الناس بكرة خرج بالمرأة وخرج
____________________
القضاء وأدب الحكام وكتاب الشهادات وكتاب العقيقة وكتاب تأريخ الشهور والحوادث فيها وكتاب نوادر وكتاب النساء لم يتمه.
وصل بغداد سنة 337 وهي السنة التي رد فيها القرامطة الحجر إلى مكانة من البيت كما صرح بذلك في حديثه الذي حكاه عنه القطب الراوندي في الخرائج والجرائح ص 219 قال: (روي عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه قال: لما وصلت بغداد في سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة للحج وهي السنة التي رد القرامطة فيها الحجر في مكانه إلى البيت كان أكبر همي الظفر بمن ينصب الحجر) ثم ذكر حديثا طويلا مفاده أنه مرض مرضا شديدا عاقه عن الخروج إلى الحج كلف رجلا يقال له ابن هشام وحمله رقعة يوصلها لمن يضع الحجر بنفسه وفيها يسأله (عن مدة عمره وهل تكون الموتة في هذه العلة أم لا) فمضى ابن هشام وتوصل إلى ذلك الرجل الذي نصب الحجر فاستقام بمكانه بعد أن عجز عن ذلك من تصدى لنصبه، وان ابن هشام تبعه حتى خرجا بحيث لا يراهما أحد فالتفت إليه الرجل وقال له:
هات ما معك، يقول ابن هشام: فأولته الرقعة فقال من غير أن ينظر إليها:
قل له لا خوف عليك في هذه العلة، ويكون ما لا بد منه بعد ثلاثين سنة، قال:
فوقع علي الزمع (3) حتى لم أطق حواكبا وتركني وانصرف، قال أبو القاسم: فحضر وأعلمني بهذه الجملة. ويذكر بعض من ترجم له في نهاية الحديث صحة ما أخبر به ذلك الرجل بعد ثلاثين سنة.
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311