المبسوط - السرخسي - ج ١١ - الصفحة ١٣١
المورث قائم مقامه بعد موته * فإن كان على الميت دين وله وصى فينبغي للمستودع أن يدفع الوديعة إلى الوصي لأنه قائم مقام الوصي بعد موته فأما الوارث فإنما يخلف المورث بشرط فراغ التركة عن حق الغرماء لان حق الغرماء مقدم على حق الوارث فلهذا كان له أن يدفعها إلى الوصي ليبيعها فيقضى الدين ثم يدفع ما بقي إلى الوارث (وان) كانت الوديعة عبدا أو دابة أو ثوبا واحدا عند رجلين فإنهما يتهايآن على حفظة فيمسكه كل واحد منهما شهر الآن اجتماعهما على الحفط آناء الليل والنهار لا يتصور ولأنهما يحفظان ما لا يحتمل القسمة من ملكهما بهذه الصفة فكذلك من الوديعة لأنهما يحفظان الوديعة على الوجه الذي يحفظان مالهما (وان) وضعه أحدهما عند صاحبه فهلك لم يضمنا شيئا اعتبارا بما لو هلك في يد أحدهما في زمان المهاياة وقد بينا هذا (وإذا) قال رب الوديعة أودعتك عبدا وأمة وقال المستودع ما أو دعتني إلا الأمة وقد هلكت فأقام رب الوديعة البينة على ما ادعى ضمن المستودع قيمة العبد لأنه جحد الوديعة في العبد فصار ضامنا قيمته ولا ضمان عليه في الأمة لأنه مقر بالوديعة فيها وقد زعم أنها هلكت فالقول قوله مع يمينه (رجلان) ادعى كل واحد منهما أمة في يد رجل أنه أو دعها إياه وقال المستودع ما أدرى لأيكما هي غير أنى أعلم أنها لاحد كما (قال) يحلف لكل واحد منهما لان كل واحد منهما يدعى عليه أنه أودعه الأمة بعينها وهو منكر لذلك أنما أقر بايداع أحدهما بغير عينه من والمنكر غير المعين فلهذا يحلف لكل واحد منهما وتمام بيان المسألة في كتاب الاقرار وإنما أورد المسألة هنا لبيان خلاف ابن أبي ليلي في فصل وهو انه إذا أبى أن يحلف لهما فإنه يدفع الأمة إليهما ويغرم قيمتها بينهما نصفين. وعند ابن أبي ليلى يردها عليهما ولا شئ عليه سوى ذلك وهو بناء على ما بينا ان التجهيل غاير موجب للضمان على المودع وعندنا التجهيل موجب للضمان عليه وقد صار مجهلا في حق كل واحد منهما فيصير ضامنا ثم بنكوله صار مقرا لكل واحد منهما انه أخذ جميعها منه وإنما رد على كل واحد منهما نصفها فيصير ضامنا لكل واحد منهما ما بقي من حقه وذلك بأن يغرم قيمته بينهما ألا ترى أنه لو قال هذا استودعنيها ثم قال أخطأت بل هو هذا كان عليه أن يدفعها إلي الأول لان اقراره له بها صحيح ورجوعه بعد ذلك باطل ويضمن للآخر قيمتها لا قراره انها للثاني وانه صار مستهلكا على الثاني باقراره بها للأول فيكون ضامنا له قيمتها وهذا إذا دفعها إلى الأول بغير قضاء
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست