السفيه أجوز، وإن قيل ببطلان وصية الصبي بابطال عقوده بطلت وصية السفيه لبطلان عقوده وأما المحجور عليه بالفلس فإن ردها الغرماء بطلت، وإن أمضوها جازت، فإن قلنا: حجر الفلس كحجر المرض صحت، وإن قلنا: إنه كحجر السفه كان على وجهين، فأما العبد فوصيته باطلة، وكذلك المدبر وأم الولد والمكاتب لان السيد أملك منهم لما في أيديهم. فأما الكافر فوصيته جائزة ذميا كان أو حربيا إذا أوصى بمثل ما يوصى به المسلم.
قال المصنف رحمه الله:
(فصل) وأما إذا أوصى بما زاد على الثلث، فإن لم يكن له وارث بطلت الوصية فيما زاد على الثلث، لان ماله ميراث للمسلمين، ولا مجيز له منهم فبطلت فإن كان له وارث ففيه قولان.
(أحدهما) أن الوصية تبطل بما زاد على الثلث لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى سعدا عن الوصية بما زاد على الثلث، والنهى يقتضى الفساد، وليست الزيادة مالا للوارث فلم تصح وصيته به كما لو أوصى بمال للوارث من غير الميراث.
(والثاني) أنها تصح وتقف على إجازة الوارث، فإن أجاز نفذت، وان ردها بطلت، لان الوصية صادفت ملكه، وإنما يتعلق بها حق الوارث في الثاني فصحت ووقفت الإجازة كما لو باع ما فيه شفعه، فإن قلنا: على أنها باطلة كانت الإجازة هبة مبتدأة يعتبر فيها الايجاب والقبول باللفظ الذي تنعقد به الهبة، ويعتبر في لزومها القبض، وإن كان الوصية عتقا لم يصح الا بلفظ العتق، ويكون الولاء فيه للوارث، وان قلنا إنها تصح كانت الإجازة امضاء لما وصى به الموصى وتصح بلفظ الإجازة كما يصح العفو عن الشفعة بلفظ العفو، فإن كانت الوصية عتقا كان الولاء للموصى، ولا يصح الرد والإجازة الا بعد الموت لأنه لا حق له قبل الموت فلم يصح اسقاطه كالعفو عن الشفعة قبل البيع.
(فصل) فإن أجاز الوارث ما زاد على الثلث، ثم قال أجزت لأني ظننت أن المال قليل وأن ثلثه قليل، وقد بان أنه كثير لزمت الإجازة فيما علم والقول