من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٤ - الصفحة ١٤٤
كان علقة فأربعون دينارا ".
5318 وروى محمد بن إسماعيل، عن أبي شبل (1) قال: " حضرت يونس الشيباني وعبد الله (عليه السلام) يخبره بالديات، فقلت له: فإن النطفة خرجت متخضخضة بالدم (2) قال: قد علقت (3) إن كان دم صاف ففيه أربعون، وإن كان دم أسود فلا شئ عليه إلا التعزير لأنه ما كان من دم صاف فذلك للولد وما كان من دم أسود فإنما ذلك من الجوف.
قال أبو شبل: فإن العلقة قد صارت فيها شبه العرق من اللحم؟ قال: فيه اثنان وأربعون العشر، قلت: فإن عشر أربعين أربعة، قال: إنما هو عشر المضغة لأنه إنما ذهب عشرها وكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين، قال: قلت: فانى رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا (4)، قال: فذاك العظم الذي أول ما يبتدء فيه أربعة دنانير فإن زاد فزد أربعة حتى يتم الثمانين، وكذلك إذا كسى العظم لحما فكذلك، قال: قلت: فإذا وكزها (5) فسقط الصبي لا يدرى أحي كان أم لا؟ قال:
هيهات: يا أبا شبل إذا ذهبت الخمسة الأشهر (6) فقد صارت فيه الحياة واستوجب

(1) الظاهر أنه عبد الله بن سعيد أبو شبل الكوفي الأسدي مولاهم، وثقة النجاشي و قال: له كتاب يرويه علي بن النعمان.
(2) أي متحركة أو مخلوطة، وفي بعض النسخ " مخضضة " والتخضض: التحرك، وفي الكافي " متحصحصة " بالمهملات والحصحصة تحريك الشئ في الشئ حتى يستمكن ويستقر فيه والاسراع، وتحصحص لزق بالأرض واستوى، وحصحص الشئ بان وظهر كما في القاموس.
(3) قال بعض الشراح: الظاهر أنه جزاء الشرط قدمت عليه، وقوله " ففيه - الخ " ليس جزاء الشرط بل تفريع عليه.
(4) أي مثل العقدة إذا كسى العظم لحما أي يكون المكسو خمس العظم فكذلك، أي ففي كساء العقدة الواحدة أربعة دنانير وفي كساء العقدتين ثمانية وهكذا.
(5) أي ضربها ودفعها.
(6) المشهور أن ولوج الروح بعد أربعة أشهر.
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست