قبل القسمة قسم على حكم الاسلام، وقال الشافعي، وأبو سليمان كقولنا * قال أبو محمد: أما تقسيم مالك ففي غاية الفساد لأنه لم يوجب الفرق الذي ذكر قرآن ولا سنة ولا رواية سقيمة. ولا دليل. ولا اجماع. ولا قول صاحب. ولا قياس. ولا رأى له وجه وما نعلمه عن أحد قبل مالك، وأما قول أبي حنيفة وما وافقه فيه مالك فقد ذكرنا ابطاله، وما في الشنعة أعظم من تحكيم الكفر واليهود والنصارى على مسلم ان هذا لعجب، وما عهدنا قولهم في حكم بين مسلم وذمي الا أنه يحكم فيه ولا بد بحكم الاسلام الا ههنا فإنهم أوجبوا أن يحكم على المسلم بحكم الشيطان في دين اليهود والنصارى لا سيما ان أسلم الورثة كلهم فلعمري ان اقتسامهم ميراثهم بقول دكريز الفوطي.
وهلال اليهودي لعجب نعوذ بالله منه على أنه قد جاء في هذا أثران يحتجون بأضعف منهما وباسنادهما نفسه إذا وافق تقليدهم وهو كما روينا من طريق أبى داود نا حجاج بن يعقوب نا موسى بن داود نا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: (كل قسم قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية وان ما أدرك الاسلام ولم يقسم فهو على قسم الاسلام) * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال عمرو بن شعيب: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كل ما قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية وان ما أدرك الاسلام ولم يقسم فهو على قسمة الاسلام * قال على: محمد بن مسلم ضعيف، والثاني مرسل ولا نعتمد عليهما إنما حجتنا ما ذكرنا قبل وبالله تعالى التوفيق * 1746 مسألة ومن ولد بعد موت موروثه فخرج حيا كله أو بعضه أقله أو أكثره ثم مات بعد تمام خروجه أو قبل تمام خروجه عطس أو لم يعطس وصحت حياته بيقين بحركة عين أو يد أو نفس أو بأي شئ صحت فإنه يرث ويورث ولا معنى للاستهلال وهو قول أبي حنيفة. وسفيان الثوري. والأوزاعي. وأبي سليمان * برهان ذلك قول الله تعالى. (يوصيكم الله في أولادكم) وهذا ولد بلا شك، فان قيل: هلا ورثتموه وان ولد ميتا بحياته في البطن قلنا: لو أيقنا حياته لورثناه، وقد تكون حركة ريح والجنين ميت، وقد ينفش الحمل ويعلم أنه لي حملا (1) وإنما كان علة فإنما نوقن حايته إذا شاهدناه حيا، وقال الشافعي: لا يرث ولا يورث حتى يخرج حيا كله (2) وهذا أقول لا برهان على صحته، وقالت طائفة: لا يرث ولا يورث وان رضع وأكل ما لم يستهل صارخا وهو قول مالك واحتج له مقلدوه بما روى من أن عمر كان يفرض للصبي إذا استهل صارخا، وعن ابن عمر إذا صاح صلى عليه. وعن ابن عباس إذا استهل