أثر لا يصح، وهذا كله قول أبى سليمان. وأصحابنا، وروى عن ابن عباس وهو قول سفيان الثوري * واختلف الحاضرون على فرق، فطائفة منعت من بيع اللحم بالحيوان جملة أي لحم كان لا تحاش شيئا باي حيوان كان لا تحاش شيئا حتى منعوا من بيع العبد باللحم، وهذا قول الشافعي، واختلف قوله في اللحم باللحم فروى عنه أن جميع لحوم الحيوان كلها طائره ووحشيه. والانعام كلها صنف واحد، وروى عنه أن لحم كل نوع صنف على حياله ولم يختلف عنه في أنه لا يباع لحم بلحم أصلا حتى يتناهى جفافه ويبسه، فعلى أحد قوليه لا يباع قديد غنم بقديد إبل أو بقديد دجاج أو أوز الا مثلا بمثل، وعلى القول الثاني انه لا يباع قديد غنم بقديد غنم إلا يدا بيد مثلا بمثل، وجائز أن يباع بقديد البقر متفاضلا يدا بيد، وقال أبو حنيفة: جائز بيع اللحم بالحيوان على كل حال جائز كل ذلك كقولنا سواء بسواء * وقال محمد بن الحسن جائز بيع لحم شاة بشاة حية إذا كان اللحم أكثر من لحم الشاة الحية فإن كان مثله أو أقل لم يجز، وأجاز بيع لحم شاة ببقرة حية كيف شاؤوا، وأجاز أبو حنيفة. وأصحابه بيع لحم شاة بلحم شاة متماثلا نقدا ولابد، وكذلك لحم كل صنف بلحم من صنفه، وأباحوا التفاضل يدا بيد في كل لحم بلحم من غير صنفه، والبقر عندهم صنف: والغنم صنف آخر. والإبل صنف ثالث، وكذلك كل حيوان في صنفه إلا الحيتان فإنها كلها عنده صنف واحد والا لحوم الطير فرأوا بيع بعضها ببعض متفاضلا يدا بيد لا نسيئة كلحم دجاج بلحم دجاج. أو بلحم صيد. أو غير ذلك.
ورأي شحم البطن من كل حيوان صنفا غير لحمه وغير شحم ظهره ورأي الالية صنفا آخر غير اللحم والشحم، وهذه وساوس لا نظير لها. وأقوال لا تعقل ولا تعلم عن أحد قبله * وقال مالك: ذوات الأربع كلها صنف واحد البقر. والغنم. والإبل. والأرانب.
والأيايل. وحمر الوحش. وكل ذي أربع فلا يحل لحم شئ منها بحي منها فلم يجز بيع لحم أرنب حي بلحم جمل أصلا ولا لحم جمل بلحم كبش إلا مثلا بمثل يدا بيد، وكذلك سائر ذوات الأربع، ورأي الطير كله صنفا واحدا. الدجاج والحمام.
والنعام. والإوز. والحجل. والقطا. وغير ذلك. فلم يجز أيضا لحم شئ منها بحي منها وإن كان من غير نوعه وأجاز في لحم بعضها ببعض التماثل يدا بيد ومنع من التفاضل فلم يجز التفاضل في لحم دجاج بلحم حبارى، وهكذا في كل شئ منها، ورأي الحيتان كلها صنفا واحدا كذلك أيضا، ورأي الجراد صنفا رابعا على حياله هذا وهو عنده صيد من الطير يجيزه المحرم، وحرم القديد النيئ باللحم المشوى وحرمهما جميعا باللحم النبي.