(فرع) بيع اللحم بالعظم جائز قاله الماوردي وكذلك اللبن بالحيوان قالة الماوردي وأيضا قال في اللباب وأورد الماوردي على نفسه بأن الماوردي على نفسه بأن اللبن يسمى لحما روى أن نبيا شكى إلى الله تعالى الضعف فأوحي إليه أن كل اللحم باللحم يعنى اللحم باللبن وقال الشاعر يطعمها اللحم إذا عز الشجر * والخيل في إطعامها اللحم ضرر يعنى أنه يطعمها اللبن عند عزة المرعى وأجاب بأن تسمية العرب اللبن لحما استعارة ومجاز لا حقيقة ألا ترى أنه يجوز بيع اللحم باللبن متفاضلا ولا يحنث باللبن إذا حاف على اللحم.
قال المصنف رحمه الله تعالى.
(وفى بيع اللحم بحيوان لا يؤكل قولان (أحدهما) لا يجوز للخبر (والثاني) يجوز لأنه ليس فيه مثله فجاز بيعه كاللحم بالثوب).
(الشرح) القولان حكاهما الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والماوردي وابن الصباغ والرافعي والقفال والفوراني وصرح المحاملي انه منصوص عليهما وذكر الشيخ أبو حامد فيما علق عنه البندنيجي أن قول المنع منصوص عليه في الصرف قال المحاملي في المجموع القياس الجواز وقال القفال في شرح التلخيص ان قول الجواز قاله الربيع وان قول المنع هو الصحيح وكذلك قال البغوي في التعذيب ان الأصح