(فصل) ويحرم الربا في دار الحرب كتحريمه في دار الاسلام، وبه قال مالك والأوزاعي وأبو يوسف والشافعي وإسحاق، وقال أبو حنيفة لا يجري الربا بين مسلم وحربي في دار الحرب، وعنه في مسلمين أسلما في دار الحرب لا ربا بينهما لما روي مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " لا ربا بين المسلمين وأهل الحرب في دار الحرب " (1) ولان أموالهم مباحة وإنما حظرها الأمان في دار الاسلام فما لم يكن كذلك كان مباحا، ولنا قول الله تعالى (وحرم الربا) وقوله (الذين يأكلون الربا لا يقومون
(١٦٢)