كما لو باع لحم الشاة بالبقرة فيبنى على أن اللحمين جنس أو أجناس (ان قلنا) انهما جنس فهو باطل أيضا (وان قلنا) أجناس فقولان (أحدهما) وبه قال مالك واحمد انه صحيح كما لو باع اللحم باللحم (وأصحهما) أنه باطل لعموم الخبر * (روى أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر رضي الله عنه فجاء رجل بعناق وقال اعطوني جزءا بهذه العناق فقال أبو بكر رضي الله عنه لا يصلح هذا) (1) وان باعه بحيوان غير مأكول كعبد أو حمار ففيه قولان (أصحهما) عند القفال المنع لظاهر الخبر (والثاني) الجواز لان سبب المنع بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه ولم يوجد ذلك ههنا وفى بيع الشحم والألية والطحال والقلب والكلية والرئة بالحيوان وجهان وكذا في بيع السنام بالإبل (أحدهما) يجوز لان النهى ورد في بيع اللحم بالحيوان (وأصحهما) المنع لأنه في معناه وعلى هذا الخلاف بيع الجلد بالحيوان ان لم يكن مدبوغا وإن كان مدبوغا فلا منع وعلى الوجهين أيضا بيع لحم السمك بالشاة ولا يجوز بيع دهن السمسم ولا كسبه بالسمسم ولا بيع دهن الجوز بلب الجوز ولا بيع السمن باللبن كما لا يجوز بيع اللحم بالحيوان وبيع دقيق الحنطة بالحنطة * وذكر الامام ههنا اشكالا وطريق حله (أما) الاشكال فهو ان السمسم جنس في نفسه لا أنه دهن وكسب واللبن جنس في نفسه لا أنه سمن ومخيض ولهذا جاز بيع السمسم بالسمسم واللبن باللبن وإن كان لا يجوز بيع الدهن والكسب بالدهن والكسب وبيع السمن والمخيص بالسمن والمخيص وإذا كان جنسا برأسه وجب أن يجوز
(١٨٨)