والثاني: يجوز، لأنه يؤمن فيه الربا (1).
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف، يجوز (2)، وهو اختيار المزني (3).
وقال محمد بن الحسن: يجوز، على اعتبار اللحم الذي في الحيوان، فإن كان أقل من اللحم الذي في مقابلته يجوز، فيكون مبيعا بقدره من اللحم والزيادة في مقابلة جلد الحيوان والسواقط، كما قال أبو حنيفة في بيع الشيرج بالسمسم، والزيت بالزيتون (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
وروى سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع اللحم بالشاة الحية (6). وفي بعضها أنه نهى عن بيع الحي بالميت (7).
وروي عن هذا الحديث مسندا، عن سهل بن سعد الساعدي من جهة الزهري، ومن جهة الحسن عن سمرة، ومن جهة عبد الله بن عمر عن النبي