صنفه ولا ينبغي التردد في ذلك على أصل الشافعي فيه فان المرسل على أصل الشافعي لا يعمل به وحده وإنما عمل به لاعتضاده بأثر أبي بكر رضي الله عنه وإنما اعتضد به في بيع اللحم في المأكول من غير جنسه لكنا نعديه إلى منعه بالحيوان من جنسه بطريق الأولى فلا يحسن أن يخرج مورد الأثر الذي يقويه الاعتضاد.
(فرع) بيع اللحم بالسمك الحي فيه وجهان في الحاوي وغيره (أحدهما) لا يجوز لأنه بيع اللحم بالحيوان (قلت) وهو قول ابن أبي هريرة (والثاني) يجوز لان حي السمك في حكم ميته (قلت) فإذا كان في حكم ميته فينبغي أن يكون في حكم اللحم باللحم (ان قلنا) انه من جنسه لم يجز والا جاز والروياني جعل الوجهين تفريعا على قوله السمك ليس من جنس اللحم (فان قلنا) من جنسه (1) (والثاني) أنه يجوز لعدم الربا وقال الماوردي في جواز بيع الحيوان بالسمك وجهين من اختلاف أصحابنا في السمك هل هو صنف من اللحم أو لا.
(فرع) بيع الحيوان بالسمك يجوز لأنه لا يسمى لحما على الاطلاق قال الماوردي فيه وجهان من اختلاف أصحابنا في السمك هل هو صنف من اللحم أولا قال الروياني اختيار الماسرخسي (ان قلنا) السمك (2) وقال القاضي أبو الطيب ان قلنا من سائر اللحوم لم يجز (وان قلنا) جنس آخر فقولان (قلت)