ففيه وجهان، أحدهما: لا يجوز، لان مؤنتها على صاحبها، والثاني: يجوز لأنه كالوقف على مالكه.
(فصل) ولا يجوز ان يقف على نفسه، ولا ان يشرط لنفسه منه شيئا.
وقال أبو عبد الله الزبيري (1): يجوز لان عثمان رضي الله عنه وقف بئر رومة وقال (دلوي فيها كدلاء المسلمين) وهذا خطا لان الوقف يقتضى حبس العين وتمليك المنفعة والعين محبوسة عليه ومنفعتها مملوكة له فلم يكن للوقف معنى، ويخالف وقف عثمان رضي الله عنه لان ذلك وقف عام ويجوز ان يدخل في العام مالا يدخل في الخاص، والدليل عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى في المساجد وهي وقف على المسلمين، وإن كان لا يجوز ان يخص بالصدقة ولان في الوقف العام يدخل فيه من غير شرط ولا يدخل في الوقف الخاص فدل على الفرق بينهما.
(فصل) ولا يجوز الوقف على من لا يملك كالعبد والحمل لأنه تمليك منجز فلم يصح على من لا يملك كالهبة والصدقة.
(فصل) ولا يصح الوقف على مجهول كالوقف على رجل غير معين والوقف على من يختاره فلان لأنه تمليك منجز فلم يصح في مجهول كالبيع والهبة.
(الشرح) خبر عمر رضي الله عنه مضى تخريجه وبعض فقهه ولما تكلم المصنف عن منع وقف غير المعين ناسب ان يردفه بحكم المشارع، وبجوازه قال مالك والشافعي وأبو يوسف وأحمد، وقال محمد بن الحسن، لا يصح، وبناه على أصله في أن القبض شرط، وان القبض لا يصح في المشاع، وخبر عمر هو أول وقف شرع في الاسلام حيث لم يكن وقف في الجاهلية.
وقال الشافعي رضي الله عنه ان هذا الوقف المعروف حقيقة شرعية لم تعرفه الجاهلية. وقيل إن أول وقف ما وقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أموال مخيريق التي أوصى بها له في السنة الثالثة.