عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
شهادة السائل الذي يسأل في كفه لا تقبل قال أبو جعفر (عليه السلام): لأنه لا يؤمن على الشهادة وذلك لأنه إذا أعطي رضي وان منع سخط.
(609) 14 - محمد بن يحيى عن العمركي بنى علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن السائل في كفه هل تقبل شهادته؟ فقال:
كان أبي (عليه السلام) لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه.
(610) 15 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة عن ابان عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ولد الزنا أتجوز شهادته؟ قال: لا قلت:
إن الحكم يزعم أنها تجوز فقال: اللهم لا تغفر ذنبه.
(611) 16 - وعنه عن فضلة عن أبان عن عيسى بن عبد الله قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة ولد الزنا فقال: لا تجوز إلا في الشئ اليسير إذا رأيت منه صلاحا.
(612) 17 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن شهادة ولد الزنا فقال: لا ولا عبد.
(613) 18 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تجوز شهادة ولد الزنا.
(614) 19 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال: سمعت