غيرهم عليهم.
وأطلق الشافعي تحريم الصدقة المفروضة عليهم من غير تفصيل (1).
فأما صدقة التطوع فلا خلاف أنها تحل لهم (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وقوله تعالى: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " (3) وذلك عام في جميع الناس، وإنما أخرجنا من أخرجناه بدليل، وبقي الباقي على عمومه.
مسألة 6: يجوز وقف الأرض، والعقار، والدور، والرقيق، والسلاح، وكل شئ يبقى بقاء متصلا ويمكن الانتفاع به. وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو يوسف: لا يجوز إلا في الأراضي، والدور، والكراع، والسلاح، والغلمان تبعا للضيعة الموقوفة، فأما على الانفراد فلا (5).
دليلنا: عموم الأخبار في جواز الوقوف من قولهم عليهم السلام: " الوقف على حسب ما يشرط الواقف " (6) وذلك على عمومه، فمن خصصه فعليه الدلالة.
وأيضا روي أن أم معقل (7) جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: