عون (1)، عن نافع، عن ابن عمر فقال: هذا لا يسع أحد خلافه، ولو تناهى إلى أبي حنيفة لقال به، ومنع حينئذ من بيعه (2).
وقال أبو حنيفة: إن حكم الحاكم بالوقف لزم، وإن لم يحكم لم يلزم وكان الوقف بالخيار إن شاء باعه وإن شاء وهبه، وإن مات ورثه، وإن أوصى بالوقف لزم في الثلث (3).
فناقض لأنه جعل الوقف لازما في ثلثه إذا أوصى به، ولم يجعله لازما في حال مرضه المخوف إذا نجزه ولم يؤجره، ولا لازما في جميع ماله في حال صحته.
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه وإجماعهم حجة.
وروى نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب ملك مائة سهم من خيبر إشتراها، فلما استجمعها قال: يا رسول الله إني أصبت مالا لم أصب قط مثله، وقد أردت أن أتقرب به إلى الله، فقال النبي عليه السلام: " حبس الأصل وسبل الثمرة " (4).
ويدل على ذلك إجماع الصحابة، لأن عليا عليه السلام، وأبا بكر، وعمر، وعثمان، وطلحة، والزبير، وأنس بن مالك، وأبا الدحداح (5)، وعبد الرحمن