أو يؤكل صديقه غير متمول به - أخرجه البخاري في الصحيح هكذا وبهذا المعنى روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر أن عمر استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يتصدق بماله الذي بثمغ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بثمره واحبس أصله لا يباع ولا يورث (أخبرناه) أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد ثنا أبو الحسن علي بن محمد البصري املاء ثنا محمد بن الربيع بن بلال ثنا حرملة بن يحيى وأحمد بن أبي بكر قالا ثنا ابن وهب اخبرني إبراهيم بن سعد عن عبد العزيز بن المطب عن يحيى بن سعيد فذكره - (أخبرنا) أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب اخبرني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب قال نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب في ثمغ انه إلى حفصة ما عاشت تنفق ثمره حيث أراها الله فان توفيت فإنه إلى ذي الرأي من أهلها لا يشرى أصله ابدا ولا يوهب ومن وليه فلا حرج عليه في ثمره ان اكل أو آكل صديقا غير متأثل مالا فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم والضعيف وذوي القربى وابن السبيل وفى سبيل الله تنفقه حيث أراها الله من ذلك فان توفيت فإلى ذي الرأي من ولدى والمائة الوسق الذي أطعمني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالواذى بيدي لم اهلكها فإنه مع ثمغ على سننه (1) التي أمرت بها وان شاء (2) ولى ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله - كتب معيقيب وشهد عبد الله ابن الأرقم - بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين ان حدث به حدث ان ثمغا وصرمة ابن الأكوع والعبد الذي فيه والمائة السهم الذي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمائه يعنى الذي أطعمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها لا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى ولا حرج على وليه ان أكل أو آكل أو اشترى له رقيقا منه - (أخبرنا) أبو محمد بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد ابن الاعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا إسحاق الأزرق ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال لم (3) يترك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بغلة بيضاء وسلاحا وارضا جعلها صدقة - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر محمد بن المؤمل ثنا المفضل بن محمد ثنا النفيلي ثنا زهير ثنا أبو إسحاق عن عمرو بن الحارث ختن رسول الله صلى الله وسلم اخى امرأته قال والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا الا بغلته البيضاء وسلاحه وارضا تركها صدقة - أخرجه البخاري في الصحيح من حديث زهير بن معاوية وأبى الأحوص والتورى عن أبي إسحاق - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني نذير بن محمد بن جناح المحاربي بالكوفة ثنا الحسين بن عمر بن أبي الأحوص الثقفي ثنا أبي ثنا الحسن بن زياد الهمداني ثنا أبو الأحوص (4) الأبار عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل سبع حيطان له بالمدينة صدقة على بنى عبد المطلب (5) وبنى هاشم - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان المؤذن ثنا عبد الله ابن وهب عن سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه ان علي بن أبي طالب قطع له عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ينبع ثم اشترى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قطيعة عمر رضي الله عنه أشياء فحفر فيها عينا فبينا (6) هم يعملون فيها إذ تفجر عليهم مثل عنق الجزور من الماء فاتى على وبشر بذلك قال بشر الوارث ثم تصدق بها على الفقراء والمساكين وفى سبيل الله وابن السبيل القريب والبعيد وفى السلم وفى الحرب ليوم تبيض وجوه وتسود وجوه ليصرف الله تعالى بها وجهي عن
(١٦٠)