يأخذها بجميع الثمن، أو يترك. وإن كان بفعل آدمي، كان له أن يأخذ العرصة بحصتها من الثمن، وبه قال أبو حنيفة (1).
وللشافعي فيه قولان (2).
وأصحابه على خمس طرق:
أحدها: مثل ما قلناه، وهو أضعفها عندهم (3).
والثانية: إذا انتقض البناء وانفصل، فالشفيع يأخذ العرصة بالشفعة، وما اتصل بها من البناء دون المنفصل عنها على قولين:
أحدهما: يأخذ المتصل بكل الثمن أو يتركه.
والقول الآخر: أنه يأخذه بحصته من الثمن أو يدع، وهو أصح القولين عندهم (4).
وثالثها: إن كان البعض الذي لحقه عيب، مثل شق الحيطان، وتغير السقف، وميل الحائط، فإن المشتري بالخيار بين أن يأخذه بكل الثمن أو يرده.
وإن كان النقصان انتقاض البناء والآلة، لم يدخل النقص في الشفعة.
وبكم يأخذ الشفيع ما عداه على القولين، وما انفصل لا يدخل في الشفعة كما قال الأول، ويأخذ ما عداه بالحصة من الثمن قولا واحدا، وهو ما نص عليه في القديم (5).
ورابعها: أنه إذا انتقض البناء، وكانت الأعيان المنهدمة موجودة، دخلت