سلم العصبة الشفعة فالشفعة لشركائهم * (قلت) * لم والعصبة ها هنا ليسوا أهل سهم مسمى (قال) لأنهم أهل وراثة واحدة وإن لم يكن لهم سهم مسمى * (قلت) * فلو هلك رجل وترك ابنتين وعصبة وترك نصف دار شركته فيها مشاعة غير مقسومة فباعت احدى الأختين حصتها فسلمت أختها الشفعة أتكون الشفعة للعصبة دون الشركاء في قول مالك (قال) نعم لان العصبة والبنات أهل وراثة دون الشركاء * (قيل) * فالجدتان إذا ورثتا السدس أتجعلهما أهل سهم وتحملهما محمل أهل سهام أم تجعلهما بمنزلة العصية في قول مالك (قال) قال مالك هذا بمنزلة أهل السهام الشفعة لهما دون من ورث الميت معهما لان الجدتين أهل سهم * (قلت) * ولا وارث في قول مالك أكثر من الجدتين (قال) نعم لا يرث في قول مالك أكثر من جدتين * (قلت) * فإن كان أخوات لأم معهن وارثة سواهن فباعت احدى الأخوات للأم حصتها من الدار (قال) فالأخوات للأم أحق بالشفعة لأنهن أهل سهم دون من سواهن من الورثة * (قلت) * فالأخوات للأب إذا أخذت الأخت للأب والأم النصف وأخذت الأخوات للأب السدس تكملة الثلثين فباعت احدى الأخوات للأب حصتها فطلبت الأخت للأم والأب أن تدخل معهن في الشفعة وقال الأخوات للأب الشفعة لنا دونك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى الشفعة للأخت للأب والأم مع الأخوات للأب لأنهن أهل سهم واحد ألا ترى أن السدس الذي صار للأخوات للأب إنما هو أمر تكملة الثلثين فإنما هو سهم واحد (باب اقتسام الشفعة) * (قلت) * ما قول مالك في الشفعة أتقسم على عدد الرجال أو على قدر الأنصباء (قال) قال مالك إنما الشفعة على قدر الأنصباء وليس على عدد الرجل (قال ابن القاسم) وأخبرني ابن الدراوردي عن سفيان الثوري عن علي بن أبي طالب أنه قال الشفعة على قدر الأنصباء * (قلت) * لابن القاسم أرأيت لو أن قوما اقتسموا دارا بينهم فعرف كل رجل منهم بيوته ومقاصيره إلا أن الساحة بينهم لم يقتسموها
(٤٠١)