(725) 2 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان عن أبي العباس البقباق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الشفعة لا تكون إلا لشريك.
(726) 3 - عنه عن جعفر عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: الشفعة لا تكون إلا لشريك.
(727) 4 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال: لا ضرر ولا ضرار وقال: إذا ارفت الارف (1) وحدت الحدود فلا شفعة، (728) 5 - عنه عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون ابن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الشفعة في الدور أشئ واجب للشريك ويعرض على الجار وهو أحق بها من غيره؟ فقال: الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها من غيره بالثمن.
(729) 6 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة.
(730) 7 - يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي اي شئ هي؟ ولمن تصلح؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال: الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو ارض