(739) 16 - محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن رجل طلب شفعة ارض فذهب على أن يحضر المال فلم ينض فكيف يصنع صاحب الأرض ان أراد بيعها أيبيعها أو ينتظر مجئ شريكه صاحب الشفعة؟ قال: إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام فان اتاه بالمال وإلا فليبع وبطلت شفعته في الأرض، وان طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى بلد آخر فلينتظر به مقدار ما سافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم فان وافاه وإلا فلا شفعة له.
(740) 17 - الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز وجوهر قال: ليس لأحد فيها شفعة.
(741) 18 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم، وقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا يشفع في الحدود وقال: لا تورث الشفعة.
(742) 19 - الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدار شركاء قال: جائز له ولها ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها.
(743) 20 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن الكاهلي عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال: نعم