فلا فرق بين الرجل والمرأة وبين أن تكون المرأة مزوجة أو لا تكون وقال مالك رحمه الله لا يدفع المال إلى المرأة حتى تنكح فإذا نكحت دفع إليها باذن الزوج ولا ينفذ تبرعها بما زاد على الثلث إلا باذن الزوج ما لم تصر عجوزا * ولو عاد التبذير بعد ما بلغ رشيدا لم يطلق ولم يمكن من التصرف وكيف الحال فيه وجهان (أحدهما) أنه يعود الحجر بنفس التبذير كما لو جن (وأصحهما) أنه لا يعود ولكن يعاد ومن الذي يعيده لا خلاف في أن للقاضي أن يعيده وعن أبي يحيى البلخي فيما نقل ابن كج رحمه الله تعالى أنه يعيده الأب والجد أيضا والمشهور تخصيصه بالقاضي لأنه في محل الاجتهاد * ولو عاد الفسق دون الاتفاق في المعاصي وسائر وجوه التبذير (فان قلنا) اقتران الفسق بالبلوغ لا يقتضى إدامة الحجر وهي الطريقة المنقولة على وفاق أبي حنيفة ومالك رحمهما الله فلا يحجر (وان قلنا) يقتضيها فوجهان (أحدهما) وبه قال ابن سريج أنه يحجر عليه كما يستدام به الحجر وكما لو عاد التبذير (وأصحهما) وبه قال أبو إسحاق لا يحجر لان الأولين لم يحجروا على الفسقة ويخالف الاستدامة لان الحجر ثم كان ثابتا والأصل بقاء وههنا ثبت الاطلاق والأصل بقاءه فلا يلزم من الاكتفاء بالفسق للاستصحاب الاكتفاء به لبراءة الأصل ويخالف التبذير فانا نتحقق به تضييع المال وبالفسق لا يتحقق فإنه ربما لا ينفق المال إلا فيما يسوغ وإن كان فاسقا ومقصود هذا الحجر صيانة المال ولا يجئ في عود الفسق الوجه الذاهب إلى مصيره محجورا بنفس التبذير قال الامام رحمه الله فإذا حجر على من طرأ عليه السفه ثم عاد رشيدا (فان قلنا) الحجر عليه لا يثبت الا بضرب القاضي فلا يرفع إلا برفعه (وان قلنا) يثبت بنفسه ففي زواله الخلاف المذكور فميا إذا بلغ رشيدا * ومن الذي يلي أمر من حجر عليه بالسفه بالطارئ (ان قلنا) انه لا بد من ضرب القاضي فهو الذي يليه (وان قلنا) أنه يصير محجورا عليه بنفس السفه فوجهان شبيهان بالوجهين فيما إذا طرأ عليه الجنون بعد البلوغ (أحدهما) أنه يلي أمره الأب ثم الجد كما في حالة الصغر وكما إذا بلغ مجنونا (والثاني) يليه القاضي لأن ولاية الأب قد زالت فلا تعود والأول أصح في صورة
(٢٨٦)