هناك إن شاء الله تعالى. (لا التصرف المالي في الأصح) لأن عبارته مسلوبة كما لو أذن لصبي. والثاني: يصح كالنكاح، وقال الامام في كتاب النكاح: إنه المذهب. وفرق الأول بأن المقصود بالحجر عليه حفظ المال دون النكاح. ومحل الوجهين إذا عين له الولي قدر الثمن وإلا لم يصح جزما، ومحلهما أيضا فيما إذا كان بعوض كالبيع، فإن كان خاليا عنه كعتق وهبة لم يصح جزما. واستثنى من إطلاقه مسائل: منها ما لو وجب عليه قصاص فصالح بغير إذن وليه على الدية أو أكثر فليس للولي منعه. ومنها عقد الجزية فإنه يصح منه مباشرته بدينار وإن لم يأذن له الولي، ولا يصح منه ولا من الولي بزيادة عليه، وفرق بينه وبين المصالحة على أكثر من الدية بأن صيانة الروح عن القصاص قد لا تحصل إلا بزيادة عليه بخلاف عقد الذمة، فإن الامام يجب عليه العقد عند إعطاء الدينار، وعقد الهدنة كالجزية. ومنها ما لو وجب له قصاص فإن له العفو على مال، وكذا مجانا على المذهب كما ذكره المصنف قبيل كتاب الديات. ومنها ما لو سمع قائلا يقول من رد علي عبدي فله كذا فرده استحق الجعل كما يأتي في الجعالة، لأن الصبي يستحقه، فالبالغ السفيه أولى. ومنها ما لو قبض دينه بإذن وليه، قال الرافعي: اعتد به في أرجح الوجهين عند الحناطي. ومنها ما لو وقع في أسر ففدى نفسه بمال فإنه يصح كما يصح منه عقد الجزية. ومنها ما لو فتحنا بلدا للسفهاء على أن تكون الأرض لنا ويؤدون خراجها فإنه يصح كالجزية. ومنها ما لو أجر نفسه بماله التبرع به من منافعه، وهو ما ليس عمله مقصودا في كسبه، فإنه يصح. ومنها ما لو انتهى الامر في المطاعم إلى الضرورة، قال الامام: الوجه عندي القطع بتجويز تصرفاته. (ولا يصح إقراره) بالنكاح كما لا يصح نشؤه، ولا (بدين) في معاملة أسند وجوبه إلى ما (قبل الحجر أو) إلى ما (بعده) كالصبي، ولا يقبل إقراره بعين في يده في حال الحجر، (وكذا بإتلاف المال) أو جناية توجب المال (في الأظهر) كدين المعاملة.
والثاني: يقبل، لأنه إذا باشر الاتلاف يضمن، فإذا أقر به قبل. ورد بأن الصبي يضمن بإتلافه ولا يقبل إقراره به جزما.
تنبيه: أفهم تعبيره بعدم الصحة أنه لا يطالب به في حال الحجر ولا بعد فكه. ومحله في الظاهر، وأما فيما بينه وبين الله تعالى فيجب عليه بعد فك الحجر أداؤه إذا كان صادقا في إقراره كما نص عليه في الام، ولو أقر بعد رشده أنه كان أتلف مالا لزمه الآن قطعا كما نقله في زيادة الروضة في باب الاقرار عن ابن كج. (ويصح) إقراره (بالحد والقصاص) لعدم تعلقهما بالمال ولبعد التهمة، ولو كان الحد سرقة قطع ولا يلزمه المال، ولو عفا مستحق القصاص بعد إقراره على مال ثبت لأنه تعلق باختيار غيره لا بإقراره. (و) يصح (طلاقه) ورجعته (وخلعه) زوجته بمثل المهر وبدونه. (و) يصح (ظهاره) وإيلاؤه وإيلاده (ونفيه النسب) لما ولدته زوجته (بلعان) ولما ولدته أمته بحلف، لأن هذه الأمور ما عدا الخلع لا تعلق لها بالمال الذي حجر لأجله. وأما الخلع فلانه إذا صح طلاقه مجانا فبعوض أولى، إلا أن المال يسلم إلى وليه وهو خاص بالرجل كما تقرر للمعنى المذكور وصرح به المصنف في باب الخلع وإن كان مطلاقا، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانه في النكاح تسري جارية إن احتاج إلى الوطئ فإن كرهها أبدلت.
تنبيه:
لو حذف قوله: بلعان لكان أخصر وأعم لشموله نفي ما يلحقه من أمته، فإن السيد لا يلاعن بل يحلف على النفي كما مر، ويصح استلحاقه النسب وينفق عليه من بيت المال. قال في زيادة الروضة: ولو أقر باستيلاد أمته لم يقبل قوله اه. نعم إن ثبت أن الموطوءة فراش له وولدت لمدة الامكان ثبت الاستيلاد، قاله السبكي، لكنه في الحقيقة لم يثبت بإقراره. (وحكمه في العبادة) الواجبة مطلقا والمندوبة البدنية، (كالرشيد) لاجتماع الشرائط فيه. أما المندوبة المالية كصدقة التطوع فليس هو فيها كالرشيد، (لكن لا يفرق الزكاة بنفسه) لأنه ولاية وتصرف مالي. نعم إن أذن له الولي وعين له المدفوع إليه صح صرفه كنظيره في الصبي المميز وكما يجوز للأجنبي توكيله فيه، ولا بد أن يكون