إلا ابن أبي ليلى، فإنه قال: لا يملك طلاقه (1).
دليلنا: قوله تعالى: " الطلاق مرتان - إلى قوله - فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " (2) ولم يخص. وآيات الطلاق كلها كذلك.
وأيضا فهي مسألة إجماع، وابن أبي ليلى لا يعتد به إذا كان الإجماع بخلافه.