وروي تفسير هذه الآية عن ابن عباس: أن لا يدفع الإنسان ماله إلى امرأته، وإلى من يلزمه نفقته، ولكن يحفظه بنفسه، وينفق منه بالمعروف (1).
وأيضا قال الله تعالى: " إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين " (2) فذم المبذر، فوجب المنع، ولا يصح المنع إلا بالحجر.
وروى عن النبي عليه السلام أنه قال: " اقبضوا على أيدي سفهائكم " (3) ولا يصح القبض إلا بالحجر.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " إن الله كره لكم ثلاثا - قيل: وما هي؟ قال: - كثرة السؤال، وإضاعة المال " (4) وما يكرهه الله تعالى لا يكون إلا محرما، ويجب المنع منه.
وروى عروة بن الزبير أن عبد الله بن جعفر ابتاع بيعا، فأتى الزبير، فقال له: إني قد ابتعت بيعا، وأن عليا يريد أن يأتي عثمان ويسأله الحجر علي، فقال الزبير: أنا شريكك في البيع، ثم أتى علي عثمان، فقال له: إن ابن جعفر ابتاع بيع كذا، فاحجر عليه، فقال الزبير: أنا شريكه في البيع، فقال عثمان:
كيف احجر على رجل شريكه الزبير (5).