عن ربيعة أنه قال من اشترى من رجل طعاما فأعطاه الذهب ووعده غدا بكيله إياه فليس هذا بأجل إنما هذا كبيع الناس يدا بيد بالسوق يعطيه ذهبه قبل أن يكتال طعامه ولا يجوز له أن يبيع منه طعاما إلا أن يكون عنده وقد قال مالك وعبد العزيز وما اشترى عن الحيوان بعينه غائبا واشترط عليه أن ينقده ثمنه قبل أن يستوفيه فان ذلك يشبه الربا وهو من أبواب السلف إلا أن يكون غيبة قريبة جدا فان ذلك شئ مأمون ولا يخشى منه ما يخشى من البعيد وإن كان الله تبارك وتعالى يقضى في ذلك كله بما شاء ولكن حذر الناس وشفقتهم ليس في ذلك على أمر واحد.
وتفسير ما كره من ذلك أنه كأنه أسلفه الثمن على أنه ان كانت السلعة حية فهي له بذلك الثمن وان كانت فاتت بموت أو غيره كان الثمن سلفا عنده حتى يؤديه إليه ولا يجد أحدا يشترى حيوانا غائبا ويسلف ثمنه بمثل ما يشتريه به إذا لم ينقد ثمنه لان الذي يتسلف منه الثمن يصيب مرفقا من أجله وضع لصاحبه من الثمن (في السلف في السلع في غير إبانها تقبض في إبانها) (قلت) أرأيت أن سلف رجل في بطيخ أو في الرطب أو في القثاء أو في التفاح أو فيما أشبهه هذه الأشياء مما ينقطع من أيدي الناس سلف في ذلك في غير إبانه واشترط الاخذ في إبانه (قال) قال مالك ذلك جائز (قلت) فان سلف في إبانه واشترط الاخذ في غير إبانه (قال) لا يجوز (قلت) فان سلف في غير إبانه واشترط الاخذ في غير إبانه (قال) لا يجوز إلا أن يسلف في ابانه ويشترط الاخذ في ابانه أو يسلف فيه في غير إبانه ويشترط الاخذ في إبانه (في الرجل يسلف في الطعام المضمون إلى الاجل القريب) (قلت) أرأيت لو أنى بعت عبدا لي من رجل بطعام حال وليس عند الرجل الذي اشترى منى العبد طعام ولكني قلت له بعتكه بمائة أردب حنطة جيدة أيجوز هذا في قول مالك (قال) سألت مالكا عن رجل يبتاع الطعام من الرجل إلى يوم أو