بسنة شمسية، وهي ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم إلا جزءا من ثلاثمائة جزء من يوم أولها الحمل، وربما جعل النيروز أو رومية، وهي ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم، أو فارسية: وهي ثلاثمائة وخمسة وستون يوما كل شهر ثلاثون يوما، ويزاد في الآخر خمسة صح لأنها معلومة مضبوطة. ولو قالا: إلى يوم كذا أو شهر كذا أو سنة كذا حل بأول جزء منه، ولو قالا: في يوم كذا أو شهر كذا أو سنة كذا لم يصح على الأصح، أو قالا: إلى أول شهر كذا أو آخره صح وحمل على الجزء الأول كما قاله البغوي وغيره. (والأصح صحة تأجيله بالعيد وجمادى) وربيع ونفر الحج. (ويحمل على الأول) من ذلك لتحقق الاسم به، والثاني: لا، بل يفسد لتردده بين الأول والثاني. ولو قال: بعد عيد الفطر إلى العيد حمل على الأضحى لأنه الذي يلي العقد، قاله ابن الرفعة.
فصل: (يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجوب التسليم) لأن المعجوز عن تسليمه يمتنع بيعه فيمتنع السلم فيه. فإن قيل: هذا من شروط البيع المذكورة قبل فلا حاجة لذكره. أجيب بأنه ذكره ليرتب عليه الفروع الآتية، ولان المقصود بيان محل القدرة، وهو حالة وجوب التسليم، وهي تارة تقترن بالعقد لكون السلم حالا، وتارة تتأخر عنه لكونه مؤجلا كما مر، بخلاف المبيع المعين، فإن المعتبر اقتران القدوة فيه بالعقد مطلقا، فإذا أسلم في منقطع عند الحلول كالرطب في الشتاء لم يصح، وكذا لو ظن تحصيله بمشقة عظيمة كقدر كثير من الباكورة، وهي أول الفاكهة. (فإن كان يوجد ببلد آخر صح) لسلم فيه، (إن اعتيد نقله) غالبا منه، (للبيع) ونحوه من المعاملات وإن بعدت المسافة للقدرة عليه. (وإلا) بأن لم يعتد نقله لنحو البيع منه غالبا بأن نقل له نادرا ولم ينقل منه أصلا أو ينقل منه لغير المعاملة كالهدية، (فلا) يصح السلم فيه لعدم القدرة عليه. فإن قيل: سيأتي أن المسلم فيه إذا انقطع إن وجد فيما دون مسافة القصر وجب تحصيله وإلا فلا، ولم يعتبروا هنا قرب المسافة. أجيب بأنه لا مؤنة لنقله هنا على المسلم إليه، فحيث اعتيد نقله غالبا للمعاملة من محل إلى محل التسليم صح وإن تباعدا، بخلافها فيما يأتي فإنها لازمة له فاعتبر قرب المسافة لخفة المؤنة عليه. واعتبار محل التسليم فيما ذكر أولى من اعتبار محل العقد كما قاله شيخنا. (ولو أسلم فيما يعم) وجوده (فانقطع في محله) بكسر الحاء، أي وقت حلوله. (لم ينفسخ في الأظهر) لأن السلم فيه يتعلق بالذمة فأشبه إفلاس المشتري بالثمن. والثاني:
ينفسخ كما لو تلف المبيع قبل القبض. وأجاب الأول بما تقدم. والمراد بانقطاعه أن لا يوجد أصلا أو يوجد ببلد بعيد وهو مسافة القصر أو ببلد آخر ولو نقل لفسد، ولم يوجد إلا عند قوم لا يبيعونه أو يبيعون بأكثر من ثمن مثله، بخلاف ما إذا غلا سعره فإنه يحصله، وهذا هو مراد المصنف في الروضة بقوله: ويجب تحصيله وإن غلا سعره لا أن المراد أنه يباع بأكثر من ثمن مثله، لأن الشارع جعل الموجود بأكثر من قيمته كالمعدوم كما في الرقبة وماء الطهارة، وأيضا الغاصب لا يكلف ذلك على الأصح. وفرق بعضهم بين الغصب وهذا بما لا يجدي. ويجري الخلاف فيما إذا قصر المسلم إليه في الدفع حتى انقطع أوحل الاجل بموت المسلم إليه قبل وجود المسلم فيه أو تأخر التسليم لغيبة أحد المتعاقدين ثم حضر بعد انقطاعه.
وعلى الأول (فيتخير المسلم بين فسخه والصبر حتى وجد) فيطالب به دفعا للضرر.
تنبيه: قد يفهم من إطلاقه الخيار أنه على الفور، والأصح أنه على التراخي، فإن أجاز ثم بدا له أن يفسخ مكن منه ، ولو أسقط حقه من الفسخ لم يسقط. (ولو علم قبل المحل) بكسر الحاء، (انقطاعه عنده فلا خيار قبله في الأصح) لأنه لم يدخل وقت وجوب التسليم. والثاني، نعم، لتحقق العجز في الحال.
تنبيه: قصر المصنف الخلاف على الخيار وهو جار في الانفساخ أيضا فلو قال كالروضة: لم يتنجز حكم الانقطاع