3 - باب بيع المضمون (113) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض.
(114) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه قال: نعم إذا كان إلى اجل معلوم.
(115) 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
لا بأس بالسلف في المتاع إذا سميت الطول والعرض.
(116) 4 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا بأس بالسلم بكيل معلوم إلى اجل معلوم، ولا يسلم إلى دياس ولا إلى حصاد.
(117) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى اجل وضمن البيع قال: لا بأس.