1621 مسألة والسلم جائز فيما لا يوجد حين عقد السلم وفيما يوجد والى من ليس عنده منه شئ والى من عنده، ولا يجوز السلم فيما لا يوجد حين حلول أجله * برهان ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر (1) بالسلم كما ذكرنا وبين في الكيل وفى الوزن والى أجل فلو كان كون السلم في الشئ لا يجوز الا في حال وجوده أو إلى من عنده ما سلم إليه فيه لما أغفل عليه السلام بيان ذلك حتى يكلنا إلى غيره حاشا لله من ذلك: (وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى) * (وما كان ربك نسيا) وأما السلم فيما لا يوجد حين (2) حلول أجله فهو تكليف ما لا يطاق وهذا باطل قال الله تعالى: (لا يكلف الله نفسا الا وسعها) فهو عقد على باطل فهو باطل، وقولنا في هذا كله هو قول مالك، والشافعي، وأحمد. وأبي ثور وأبي سليمان ولم يجز السلم في شئ لا يوجد حين السلم فيه سفيان. والأوزاعي.
وأبو حنيفة، وزاد أبو حنيفة فقال: لا يجوز السلم الا فيما هو موجود من حين السلم إلى حين أجله لا ينقطع في شئ من تلك المدة وما نعلم هذا القول عن أحد قبله، وقال الحسن بن حي:
لا يجوز السلم في شئ ينقطع ولو في شئ من السنة ولا يعلم أيضا هذا عن أحد قبله، واحتج المانعون من هذا بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عن بيع السنبل حتى يشتد وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه) * قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه أول ذلك أنهم مخالفون له لأنهم يجيزون السلم في البر والشعير وهما بعد سنبل لم يشتد وأما بيع الثمر قبل بدو صلاحه فلا حجة لهم فيه لان السلم عند الحنيفيين. وعندنا ليس بيعا فبطل تعلقهم به جملة، ولو كان بيعا لما حل لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك الا لمن هو عنده حين السلم، فان خصوا السلم من ذلك قلنا: فخصوه من جملة بيع الثمر قبل بدو الصلاح فيه والا فقد تحكمتم في الباطل، وموهوا بما روينا من طريق أبى داود نا محمد بن كثير نا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن رجل نجراني عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه (3) * وحدثنا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا أحمد بن محمد البرتي القاضي نا أبو حذيفة نا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن النجراني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم:
(انه نهى أن يسلف في ثمرة نخل حتى يبدو صلاحه) النجراني عجب ما كان ليعدوهم حديث النجراني ثم ليس فيه الا ثمر النخل خاصة، فان قالوا: قسنا على ثمرة النخل قلنا: وهلا قستم على السائمة غير السائمة ثم ليس فيه ما قالوه (4) من تمادى وجوده إلى حين أجله * وأما السلم إلى من ليس عنده منه شئ فروينا من طريق ابن أبي شيبة نا ابن أبي زائدة عن يحيى