الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٤٧٣
من قبل أن يبيع.
5 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل، فقال: يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة والذي يشتريها بخمس وأربعين ليلة.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال: إن كانت صغيرة ولا يتخوف عليها الحبل فليس به عليها عدة وليطأها إن شاء وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة، قال: وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض، قال: إذا طهرت فليمسها إن شاء.
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال:
سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض قال: يعتزلها شهرا إن كانت قد مست، قال: أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت قال:
إن كان عندك أمينا (1) فمسها وقال: إن ذا الامر شديد فإن كنت لابد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها. (2) 8 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ فقال: لابل تكفيه هذه الحيضة فإن استبرأها بأخرى فلا بأس، هي بمنزلة فضل.

(1) في بعض النسخ [وإن كان عدلا أمينا].
(2) حمل على الكراهة بل هو الظاهر وربما يستدل به على ما ذهب إليه ابن إدريس من وجوب الاستبراء مع اخبار الثقة أيضا ويمكن الجمع أيضا بحمل هذا على كونه أمينا بحسب الظاهر والأول على كونه ثقة بحسب المعاشرة أو بالحمل على الثقة بالمعنى اللغوي والاصطلاحي كما فعله أكثر الأصحاب لكنه بعيد لان الاصطلاح طار لم يكن في زمانه عليه السلام. (آت)
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... » »»
الفهرست