(في المرابحة) (قلت) لابن القاسم المرابحة للعشرة أحد عشر وللعشرين اثنا عشر وما سمى من هذا وللعشرة خمسة عشر وللعشرة تسعة عشر وللدرهم درهم وأكثر من ذلك أو أقل جائز في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت من اشترى سلعة بعشرة فباعها بوضيعة للعشرة أحد عشر أيجوز هذا البيع في قول مالك قال نعم (قلت) وكيف يحسب الوضيعة ها هنا (قال) يقسم العشرة على أجد عشر جزأ فما أصاب جزأ من أحد عشر جزأ من العشرة طرح ذلك من العشرة دراهم عن المبتاع (ابن وهب) عن الخليل بن مرة عن يحيى بن أبي كثير أن ابن مسعود كأن لا يرى بأسا ببيع عشرة اثنى عشر أو بيع عشرة أحد عشر (ابن وهب) عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة أنه كأن لا يرى بأسا بالبيع للعشرة اثنا عشر وللعشرة أحد عشر (ابن وهب) عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة أنه كان يقول في بيع عشرة أحد عشر لا يرى به بأسا يقول إن الدراهم التي سميا عليها عشرة أحد عشر يقول إنما هي اسم يعرفان بها العدة فإذا أثبت العدة فان أحبا أن يكتباها دنانير كتباها وان أحبا أن يكتباها دراهم كتباها أيهما كتباها فهو الذي كان العقد عليه إنما أخذ ثيابا بدراهم أو ثيابا بدنانير وكان ما سميا معرفة بينهما (فيمن رقم سلعة ثم باعها مرابحة) (قلت) أرأيت لو ورثت متاعا فرقمته فبعته مرابحة على رقمه أيجوز ذلك في قول مالك (قال) لا لان مالكا قال لي في الذي يشترى المتاع ثم يرقم عليه فيبيعه مرابحة على ما رقم ان ذلك لا يجوز فالذي ورث المتاع أشد من هذا عندي لأنه من وجه الخديعة والغش (فيمن ابتاع فأصابها عنده عيب ثم باعها مرابحة) (قلت) أرأيت أن اشتريت جارية فذهب ضرسها فأردت أن أبيعها مرابحة (قال)
(٢٢٧)