ما لو استودعتها رجلا (قلت) أرأيت ان وهبت لرجل جارية فغاب عليها ثم ارتجعتها أيكون على أن أستبرئها في قول مالك قال نعم (قلت) ولا يكون هذا مثل البيع (قال) لا لان هذا حين غاب عليها غاب وهو حائز لها فعلى الذي وهب إذا ارتجع أن يستبرئ لنفسه وفى البيع يتواضعانها فإذا رجعت إليه قبل أن تدخل في الحيضة ويذهب عظم حيضتها فلا استبراء على البائع إذا رجعت إليه وإن كان في البيع قد قبضها المشترى وحازها لنفسه ليس على المواضعة عنده ولكن على الحيازة لنفسه فعلى البائع ان استقاله أن يستبرئها وإن كان ذلك بعد يوم إذا غاب عليها فكذلك الهبة (قلت) أرأيت ان وهبت لابن لي صغير في عيالي جارية أو لابن لي كبير وهو في عيالي فارتجعت هبتي اعتصرتها أعلى استبراء أم لا (قال) الصغير والكبير بمنزلة واحدة ان كانتا في يدي الأب لم تكونا تخرجان فلا استبراء عليه وان كانتا تخرجان أو قبضها الكبير وغاب عليها فالاستبراء عليها فان وطئها الابن فلا اعتصار للأب فيها (قال) وكذلك قال مالك ليس له اعتصار (قال) وقال مالك لو أن رجلا استودع رجلا جارية فحاضت عند المستودع ثم اشتراها المستودع أجزأتها تلك الحيضة من الاستبراء (قلت) أرأيت ان اشتريت جارية أو وهبت لي أو تصدق بها على أو صارت لي من مغنم أو من غيره أو أوصى لي بها أو ورثتها أو صارت لي بوجه من الوجوه أيجب على أن أستبرئها في قول مالك قال نعم [في استبراء الأمة تباع فتحيض عند البائع قبل أن يقبضها المبتاع] (قلت) أرأيت ان اشتريت جارية فمنعني صاحبها من أن أقبضها حتى أدفع إليه الثمن فحاضت عند البائع بعد اشترائي إياها قبل أن أقبضها ثم دفعت إليه الثمن وقبضت الجارية أتجزئني تلك الحيضة من الاستبراء في قول مالك أم لا (قال) ان أخذها في أول حيضتها أجزأه ذلك وان كانت في آخر حيضتها أو بعد أن طهرت لم يجزه ذلك حتى تحيض حيضة مستقبلة وعلى البائع المواضعة (قلت) أرأيت إن لم يمنعه القبض فلم يقبضها المشترى حتى حاضت عند البائع أتجزئ المشترى هذه الحيضة
(١٢٣)