بن الحسن دون الأخرى التي حكاها البندنيجي (1) في تعليقته.
وقال أبو الطيب الطبري: وهكذا إذا قال: بعتك بوضيعة عشر أحد عشرة كان مثل ذلك، وإن قال: بعتكها بمائة مواضعة العشرة درهما اختلف الناس فيها.
فقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي: يكون مبلغ الثمن الذي وقع به البيع، ووجب للبائع على المشتري تسعين درهما ودرهم إلا جزء من أحد عشر جزء من درهم (2).
وقال أبو ثور: الثمن تسعون درهما (3)، وبه قال أبو الطيب الطبري في تعليقته.
وخطأ أبا حامد الأسفرايني فيها لأنه لو باعه مرابحة ربح درهم على كل عشرة كان قدر الربح عشرة، وكان مبلغ الثمن مائة وعشر، فإذا قال: مواضعة درهم من كل عشرة كانت الوضيعة عشرة، فيكون المبلغ تسعين.
دليلنا: ما ذكره حذاق العلماء، وهو أن البيع مرابحة ومواضعة، فإذا باعه مرابحة ربح درهم على كل عشرة كان مبلغ الثمن مائة وعشرة، وكان قدر الربح جزء من أحد عشر جزء من الثمن، وجب أن يكون المواضعة حط جزء من أحد عشر جزء من الثمن، فإذا كان الثمن مائة حططت منه جزءا، من أحد عشر جزءا ينحط.