[53 - باب من اشترى جاريه على أنها بكر فوجدها ثيب] [277] 1 - أحمد بن محمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها كذلك قال: لا يرد عليه ولا يجب عليه شئ إنه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها.
[278] 2 - فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء قال: يرد عليها فضل القيمة إذا علم أنه صادق.
فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه في الجمع بينهما أن نحمل قوله في الخبر الأول ولا يجب عليه شئ أي شئ بعينه لان المرجع في ذلك إلى اعتبار العادة وذلك يختلف باختلاف الأحوال وليس ذلك مثل الحبلى التي ترد ويرد معها نصف عشر ثمنها على ما قدمناه في الباب الأول لأنه معين والمرجع في هذا إلى اعتبار العادة على ما تضمنه الخبر.
[54 - باب المملوكين المأذونين لهما في التجارة يشتري كل واحد منهما صاحبه من مولاه] [279] 1 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسين بن علي عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما فكان بينهما كلام فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا وهذا إلى مولى هذا وهما في القوة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الآخر فانصرفا إلى مكانهما تشبث كل واحد منهما بصاحبه وقال له أنت عبدي قد اشتريتك من سيدك قال: يحكم بينهما من حيث افترقا بذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد، وإن كان سواء فهو رد على مواليهما جاءا سواء وافترقا سواء إلا أن يكون أحدهما سبق صاحبه فالسابق هو له إن شاء باع وإن شاء أمسك وليس له أن يضر به، وفي رواية أخرى إذا كانت المسافة سواء يقرع