(279) 23 - أحمد بن محمد عن الحسين عن زرعة عن سماعة قال:
سألته عن رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها على ذلك قال: لا ترد عليه ولا يجب عليه شئ لأنه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها.
(280) 24 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة قال: يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته.
(281) 25 - الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن داود بن فرقد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر وليس بها حمل قال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه.
(282) 26 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن السياري قال: روي عن ابن أبي ليلى انه قدم إليه رجل خصما له فقال: ان هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها (1) حين كشفتها شعرا وزعمت أنه لم يكن لها قط قال:
فقال له ابن أبي ليلى: ان الناس ليحتالون لهذا بالحيل حتى يذهب به فما الذي كرهت؟
فقال: أيها القاضي إن كان عيبا فاقض لي به قال: حتى اخرج إليك فاني أجد أذى في بطني، ثم إنه دخل فخرج من باب آخر فأتى محمد بن مسلم الثقفي فقال: أي شئ