بعوض أو بغير عوض فيجيبه إلى ذلك وكذا لو أقر الكافر بحرية عبد مسلم في يد غيره ثم اشتراه (والمذهب) الصحة في الجميع ورتب إمام الحرمين الخلاف في هاتين الصورتين على الخلاف في شراء القريب وقال الصورة الأولى أولى بالصحة من مسلم القريب لان الملك فيها ضمني والثانية أولى بالمنع لان العتق فيها وان حكم به فهو ظاهر غير محقق بخلاف القريب (أما) إذا اشترى الكافر عبدا مسلما بشرط الاعتاق وصححنا الشراء بهذا الشرط وهو المذهب فطريقان حكاهما المتولي والروياني وآخرون (المذهب) أنه كما لو اشتراه مطلقا لان العتق لا يحصل بنفس الشراء (والثاني) أنه كشراء القريب والله سبحانه وتعالى أعلم * (فرع) لو اشترى الكافر كافرا فاسلم قبل قبضه فهل يبطل بيعه فيه وجهان (أحدهما) نعم كمن اشترى عصيرا فتخمر قبل قبضه (وأصحهما) لا كمن اشترى عبدا فابق قبل قبضه وممن ذكر المسألة بدليلها إمام الحرمين والغزالي والمتولي والروياني والرافعي وغيرهم قالوا (فان قلنا) لا يبطل فهل يقبضه المشترى أم ينصب القاضي من يقبضه عنه بأمره بإزالة الملك فيه وجهان وقطع القفال في فتاويه بأنه لا يبطل ويقبضه القاضي عنه وهذا هو الأصح وصححه الرافعي ورجحه إمام الحرمين وغيره قال الامام فعلى هذا يثبت للمشترى الخيار في فسخ البيع لان تعذر استمرار الملك فيه ودوام اليد عليه ليس بأقل من إباق العبد قال الامام ولا وجه للانفساخ إذا كان البائع كافرا أيضا لأنه ينقلب من كافر إلى كافر والله سبحانه أعلم * (فرع) لو وكل الكافر مسلما ليشتري له عبدا مسلما لم يصح التوكيل ولا الشراء له بلا خلاف إذا قلنا لا يصح شراء الكافر بنفسه ولو وكل مسلم كافرا ليشترى له عبدا مسلما فان سمى الموكل في الشراء صح قطعا والا فوجهان مبنيان على الوجهين في أن العقد يقع أولا للموكل أم للوكيل ثم ينتقل إلى الموكل (أصحهما) للموكل فيصح هنا (والثاني) للوكيل فلا يصح وممن ذكر الفرع امام الحرمين وآخرون * (فرع) لو اشترى الكافر مرتدا وقلنا لا يصح شراؤه مسلما ففي صحة شرائه المرتد وجهان حكاهما امام الحرمين وآخرون (الأصح) لا يصح له لبقاء علقة الاسلام قال الامام هما مبنيان على الخلاف فيما إذا قتل المرتد ذميا هل يقتل به * (فرع) لو كان للكافر عبد مسلم ورثه أو أسلم عنده فباعه بثوب ثم وجد بالثوب عيبا
(٣٥٦)