فإن لم يكن مولى الأب فعصبة مولى الأب، فإن لم يكن عصبة فمولى عصبة مولى الأب، فإن لم يكن مولى ولا عصبة كان لبيت المال، على ما مضى من الخلاف بيننا وبينهم. وبه قال جميع الفقهاء (1) وقال ابن عباس: يكون الولاء لمولى الأم، لأن الولاء كان له، فلما جر مولى الأب كان له، فلما لم يكن عصبة المولى عاد إليه (2).
دليلنا: إنا أجمعنا على انتقاله عنه، وعوده إليه يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 96: عبد تزوج بمعتقة رجل، فاستولدها بنتين، فهما حرتان، وولائهما لمولى الأم، فاشترتا أباهما، فإنه ينعتق عليهما كل ذلك بلا خلاف.
فإن مات الأب للبنتين الثلثان بحق النسب، والباقي يرد عليهما.
وقال الفقهاء: الباقي لكل واحدة منهما نصف الثلث بحق الولاء، لأنها مولاته (3).
وإن ماتت إحدى البنتين للشافعي فيه قولان، حكى الربيع، والبويطي، أن لهذه البنت سبعة أثمان، والباقي يرجع إلى مولى الأم. وبه قال محمد بن الحسن، وزفر (4). ونقل المزني: أن لها ثلاثة أرباع، والربع الباقي لمولى الأم. وبه قال مالك (5).