وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه ذكره في القديم (1).
والثاني: يستقر عليه، ولا يرجع على أحد (2).
وروي ذلك في بعض الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
وروى سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب، أيما رجل تزوج امرأة وبها جذام أو جنون أو برص فمسها، فلها صداقها وذلك لزوجها غرم على وليها (5)، ولا مخالف له.
مسألة 127: إذا حدث بالرجل جب، أو جنون، أو جذام، أو برص لم يكن في حال العقد، فإنه لا يرد إلا في الجنون الذي لا يعقل معه أوقات الصلاة فإنه يرد به.
وقال الشافعي: يرد به قولا واحدا (6).
دليلنا: أن العقد قد صح، وثبوت الرد يحتاج إلى دليل.
مسألة 128: إذا حدث بالمرأة أحد العيوب التي ترد به، ولم يكن في