وعندنا أنه للإمام مثل الذي للمسلم سواء.
دليلنا: عليهما واحد، وهو إجماع الفرقة.
مسألة 15: كل موضع وجب المال لبيت المال عند الفقهاء وعندنا للإمام، إن وجد الإمام العادل سلم إليه بلا خلاف، وإن لم يوجد وجب حفظه له عندنا كما يحفظ سائر أمواله التي يستحقها.
واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال: إذا فقد الإمام العادل سلم إلى ذوي الأرحام، لأن هذه مسألة اجتهادية، فإذا بطل إحدى الجهتين ثبتت الأخرى (1).
ومنهم من قال: هذا لا يجوز، لأنه حق لجميع المسلمين، فلا يجوز دفعه إلى ذوي الأرحام، لكن يفعل به ما يفعل بزكاة الأموال الظاهرة، والإنسان بالخيار بين أن يسلمه إلى الإمام الجائر، وبين أن يضعه في مصالح المسلمين، وبين أن يحفظه حتى يظهر إمام عادل كذلك هاهنا (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وأيضا فإذا دفعه إلى الإمام العادل برئت ذمته بلا خلاف، وليس على براءة ذمته إذا دفعه إلى الجائر أو صرفه في مصالح المسلمين دليل.
مسألة 16: لا يرث الكافر المسلم بلا خلاف.
وعندنا: أن المسلم يرث الكافر قريبا كان أو بعيدا. وبه قال في الصحابة - على رواية أصحابنا - علي عليه السلام (4)، وعلى قول المخالفين: معاذ بن