(324) وعنه (ع) أنه قال في قول الله (ع ج): من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال: من أوسط ما يأكل أهل البيت، قال: هو الخل والزيت والخبز. وأرفع الطعام الخبز واللحم، وأقله الخبز والملح.
(325) وعنه (ع): يجزئ في كفارة اليمين مد من طعام لكل مسكين.
(326) وعنه (ع) أنه سئل هل: يطعم المكفر مسكينا واحدا، عشرة أيام؟ قال: لا. بل يطعم عشرة مساكين كما أمره الله. قيل: فيطعم الضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال: لا. أهل الولاية أحب إلي إن وجدهم، فإن لم يجد منهم أحدا، فالمستضعفين، فإن لم يجده إلا ناصبا فلا يعطه.
ودرهم تدفعه إلى مؤمن، أفضل عند الله من ألف درهم تدفعها إلى غير مؤمن، وقد قال الله (ع ج) (1): لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله.
(327) وعن علي (ص) أنه قال في قول الله: أو كسوتهم، قال:
ثوبان (2) لكل إنسان.
(328) وعن أبي جعفر بن محمد بن علي (ص) أنه قال: يجوز في كفارة اليمين عتق المولود، ولا يجوز في القتل إلا من أقر بالتوحيد، قال جعفر بن محمد (ع). ولا يجوز عتق المدبر في كفارة اليمين ولا في ظهار، وعتق من أغنى بنفسه أفضل، وعتق الصغير في كفارة اليمين يجزئ لان