باب فرض الابنة قال الله تبارك وتعالى (وإن كانت واحدة فلها النصف) (أخبرنا) أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري ثنا جعفر بن محمد القلاشي ثنا آدم ابن أبي اياس ثنا شعبة ثنا أبو قيس قال سمعت هزيل بن شرحبيل يقول سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف قال وائت ابن مسعود فسيتابعني فسئل عنها ابن مسعود وأخبر بقول أبى موسى فقال لقد ضللت إذا وما انا من المهتدين اقضي فيه بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين (1) وما بقي فللأخت قال فاتينا أبا موسى الأشعري فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني عن شئ ما دام هذا الخبر؟ فيكم - باب فرض الابنتين فصاعدا (أخبرنا) أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان انا أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل القاضي ثنا مسدد ثنا بشر بن المفضل ثنا عبد الله ابن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق (2) وهي جدة خارجة بن زيد بن ثابت فذكر الحديث قال فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا ثابت بن قيس بن شماس قتل معك يوم أحد وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله فلم يدع مالا الا اخذ فما ترى يا رسول الله فوالله لا تنكحان ابدا الا ولهما مال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضى الله عز وجل في ذلك فنزلت سورة النساء (يوصيكم الله في أولادكم) الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادع لي المرأة وصاحبها فقال لعمهما اعطهما الثلثين واعط أمهما الثمن وما بقي فلك - قوله استفاء مالهما معناه استرد واسترجع حقهما من الميراث واصله من الفئ وهو الرجوع - قوله ثابت ابن قيس خطأ إنما هو سعد بن الربيع - (أخبرناه) أبو علي الروذباري انا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا ابن السرح ثنا ابن وهب أخبرني داود بن قيس وغيره من أهل العلم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر ان امرأة سعد بن الربيع قالت يا رسول الله ان سعدا هلك وترك ابنتين قال وساق الحديث قال أبو داود هذا هو الصواب - باب ميراث أولاد الابن (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر (ح وأخبرنا) أبو بكر الفارسي انا إسماعيل الخلالي ثنا أبو يعلى قالا ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه زيد بن ثابت ان معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت واما التفسير فتفسير أبى الزناد على معاني زيد قال وميراث الولد انه إذا توفى رجل أو امرأة فترك ابنة واحدة فلها النصف فان كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الإناث كان لهن الثلثان فإن كان معهن ذكر فإنه لا فريضة لاحد منهم بأحد إن شركهم بفرضة فيعطى فريضته فما بقي بعد ذلك فهو بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين قال ومنزلة ولد الأبناء إذا لم يكن دونهم ولد كمنزلة الولد سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون فان اجتمع الولد وولدا لابن فكان في الولد ذكر فإنه لا ميراث معه لاحد من ولد الابن وان لم يكن الولد ذكرا وكانتا اثنتين فأكثر من البنات فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن الا أن يكون مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى
(٢٢٩)