فالوجه في هذه الرواية أحد شيئين، أحدهما: أن تكون محمولة على التقية لأنه مذهب جميع العامة، والوجه الآخر: أن تكون محمولة على أنه إذا كان هناك اخوة يحجبون الام عن الثلث وليس في الخبر أنه إذا لم يكن هناك اخوة يحجبون فإن لها السدس وإذا احتمل ذلك لم يتناقض ما قدمناه.
90 - باب ما يختص به الولد الأكبر إذا كان ذكرا من الميراث (538) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا هلك الرجل وترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فان حدث به حدث فللأكبر منهم.
(539) 2 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام أن الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه وإن كان له بنون فهو لأكبرهم.
(540) 3 - الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات الرجل فلاكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه.
(541) 4 - أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن حماد عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده فإن كان الأكبر بنتا فللأكبر من الذكور.
(542) 5 - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن ابن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار عن أحدهما عليهما السلام أن الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه فان كانوا اثنين فهو لأكبرهما.
(543) 6 - عنه عن محمد بن عبيد الله الحلبي والعباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن