مضيعا لماله في المعاصي، حجر عليه. وبه قال الشافعي، ومالك، وأحمد وإسحاق، والأوزاعي، وأبو ثور، وأبو عبيد وغيرهم (1)، وهو مذهب أبي يوسف، ومحمد (2).
وقال أبو حنيفة وزفر: لا يحجر عليه وتصرفه نافذ في ماله (3).
وحكي ذلك عن النخعي وابن سيرين (4).
دليلنا قوله تعالى: " فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل " (5).
وقيل: السفيه المبذر، والصغير، والشيخ الكبير، والذي لا يستطيع أن يمل المغلوب على عقله (6).
فدل هذا على أن المبذر يحجر عليه.
وأيضا قوله تعالى: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما " (7) والمبذر سفيه، فوجب أن لا يدفع إليه المال.